البرلمان يتسلم مشروع الموازنة العامة

آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2019 - 3:47 م بتوقيت القاهرة

إسماعيل الأشول:

الحريري يطالب بالالتزام بنسب الإنفاق على «الصحة والبحث العلمى».. ووكيل «خطة النواب»: «معمول حسابها»


تسلم مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، وفقا لنص الدستور الذي يلزم الحكومة بعرض الموازنة بإرسال المشروع قبل نهاية مارس من كل عام.

ورجح وكيل لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان ياسر عمر، إحالة رئيس المجلس علي عبد العال، مشروع القانون الموازنة العامة للدولة، في أول جلسة مقبلة للمجلس "في الرابع عشر من الشهر الجاري"، إلى لجنة الخطة والموازنة، واللجان النوعية بالمجلس، كل حسب اختصاصه، على أن تعد كل لجنة معنية بمشروع الموازنة، تقريرًا خاصًا بشأنها، متضمنًا ملاحظات عامة حولها.

وأضاف عمر فى تصريحات لـ"الشروق"، إن الاستحقاقات الدستورية بشأن نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي "معمول حسابها في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد"، وحول التوقيت المتوقع لإقرار البرلمان للمشروع: "إن شاء الله سيتم إقرارها بحلول منتصف يونيو المقبل".

يشار إلى أن المادة 124 من الدستور تلزم الحكومة بعرض مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء العام المالي الجديد "المقرر فى يوليو من العام الجاري".

وتنص المادة على أن: "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا".

ومن جانبه، شدد عضو تكتل "25/30" النائب هيثم الحريري، على مطالبة التكتل باستمرار، مجلس النواب، والحكومة، فى الالتزام بالنص الدستوري الخاص بنسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.

وأضاف الحريري في تصريح لـ"الشروق" اليوم، أن موازنات الأعوام المالية الثلاثة الماضية، لم يتم الالتزام فيما بما ورد في الدستور بشأن الإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة.

وتلزم المادة الثامنة عشرة من الدستور، الدولة بـ"تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

وفيما يخص التعليم، تلزم المادة التاسعة عشرة من الدستور الدولة "بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

وبشأن البحث العلمي، فتنص المادة الثالثة والعشرين من الدستور، على "تخصيص الدولة (للبحث العلمي) نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved