«الشروق» تنشر الصيغة النهائية لمشروع قانون التعليم الجديد

آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2016 - 12:28 م بتوقيت القاهرة

كتبت – نيفين أشرف:

• التعليم تستقبل أراء المعلمين خلال 15 يوما.. واعتبار ممارسة الدروس الخصوصية جريمة تأديبية.. والتعليم إلزامي حتى المرحلة الثانوية

• تلتزم كل مدرسة خاصة بتجديد ترخيصها كل خمس سنوات واعتمادها من جودة التعليم ضمن شروط التجديد


أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الصيغة النهائية لمشروع قانون التعليم الجديد عبر موقعها الرسمي علي شبكة الانترنت، لطرحه للحوار المجتمعي، وخصصت الوزارة بريدا الكترونيا لاستقبال مقترحات المعلمين وكافة المهتمين بشئون التعليم حول القانون لمدة خمسة عشر يوما عبر البريد التالي: Edu_law@moe.edu.eg

وجاء في المادة (3) أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في الدولة بالمجان وإلزامي حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ولا يجوز تحصيل أي رسوم من التلاميذ مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية، ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الالزامي، علي أن تحتفظ المدرسة بنسبة لا تقل عن 85% من من هذا المقابل.

المادة (6) اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص ويشترط في النجاح في مادة التربية الدينية الحصول علي 50% علي الأقل من الدرجة المخصصة لها علي ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي، مادة (7) يحدد بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها، ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصي لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة اذا اقتضت الضرورة بما لا يجاوز نسبة 10% من العدد المقرر للفصل.

مادة (10) يحدد الوزير بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية علي أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي علي أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي، أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة علي أساس عاملي السن والمجموع الكلي للدرجات علي مستوي المحافظة.

وحدد الباب الثاني شروط وقواعد القبول بمرحلة رياض الأطفال وهي أن يكون سن الطفل ما بين الرابعة والسادسة ويكون القبول تنازليا من أعلي سن للمتقدمين هبوطا حتى الحد الأدني المقرر للكثافة، يجوز قبول الأطفال في المستوي الثاني مباشرة بالمدارس العربي شرط ألا يقل سنهم عن خمس سنوات، يجوز عقد مقابلة للطفل للقبول للتأكد من سلامته الصحية والعقلية علي أن يقبل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالفصول المناسبة لهم أو بفصول الدمج التي تنشأ لهذا الغرض.

وطبقا للمادة (19) "اذا لم يتقدم الطفل إلي المدرسة في مرحلة التعليم الأساسي في الموعد المحدد أو لم يواظب علي الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو عشرون يوما منفصلة وجب علي مدير المدرسة إنذار والده أو ولي أمره"، المادة ( 21) يعاقب بغرامة مقدارها 500 جنيه والد الطفل أو ولي أمره اذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في هذا القانون.

وتناول الباب الثالث مرحلة التعليم الثانوي، وجاء في المادة ( 24) إنه يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف، ويجوز لمن فصل بسبب اتنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج ( منازل) لامتحان الصف بعد أداء الرسم المقرر لإعادة القيد، علي أن يؤدي الطالب في كل حالة علي حده رسم امتحان وإعادة قيد يصدر به قرارا سنويا من الوزير بما لا يقل عن 200 جنيه في المرة الواحدة، وطبقا للمادة (29) يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التاليه لحصوله عليها، وتعتبر الشهادة منتهية تصلح للتعامل بها في سوق العمل، وجاء في المادة (38) يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة في التعليم الفني ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات العملية بصرف النظر عن سبب الغياب.

وطبقا للمادة ( 53) تلتزم كل مدرسة خاصة بتقديم طلب تجديد ترخيصها كل خمس سنوات علي أن يكون اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من ضمن شروط التجديد، المادة (57) تحدد المصروفات المدرسية المقررة علي التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والايواء بالعملية الرسمية للدولة بقرار من المحافظ المختص، ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقييم المصروفات المدرسية المقررة علي تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون في ضوء القواعد التي يحددها الوزير.

وأكدت المادة (84) اعتبار ممارسة الدروس الخصوصية جريمة تأديبية ويحرم من الترقية لمدة عامين علي الأقل كل من يثبت إعطاؤه دروسا خصوصية ويحظر الترخيص لجهات أو مراكز خارج التربية والتعليم بإعطاء دروس خصوصية بأي طريقة كانت، المادة ( 86) يحدد بقرار من الوزير حافز إثابة يصرف لأعضاء هيئة التعليم عن الأداء المهني سنويا للموجود منهم علي رأس العمل بنسبة 200% من الأجر الأساسي ، كما يصدر الوزير قرار بصرف مكافأة مالية لا تقل عن 200% من الأجر الأساسي لأعضاء هيئة التعليم الدائمين والعاملين بالتربية والتعليم عند بلوغهم السن القانوني لنهاية الخدمة أو الوفاة، المادة ( 87) يمنح جميع العاملين بالوزارة بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة.

وحددت المادة ( 95) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أعضاء هيئة التعليم وهي الانذار، الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة، تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، الحرمان من نصف العلاوة الدورية، الحرمان من مكافأة امتحانات النقل أو نسبة منها، الحرمان من حافز الأداء أو من علاوة مقابل الأعباء الوظيفية المقررة أو نسبة منها خلال السنة المالية، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين، خفض الأجر في حدود علاوة، الخفض إلي الوظيفة الأدني مباشرة مع خفض بدل الاعتماد إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية، الاحالة إلي المعاش، الفصل من الخدمة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved