أمر مُحرم وفاعله آثم.. الإفتاء توضح حكم إهانة الرجل لزوجته واعتدائه عليها

آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 5:07 م بتوقيت القاهرة

هديل هلال

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إهانة الزوج لزوجته واعتداؤه عليها، قائلة إن «الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة»، وفقًا لقوله تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» [الروم: 21].

وأضافت الإفتاء، خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن الشرع الشريف قد أمر الزوج بإحسان عشرة زوجته، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائما على حسن معاملتهم لزوجاتهم.

واستشهدت بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خیركم خیركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» (رواه الترمذي)، قائلة إن الشرع قد حث على الرفق في التعامل بين الزوج والزوجة.

وأوضحت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه» (رواه مسلم)، مضيفة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد أهان أو ضرب أحدًا من زوجاته أبدًا.

وتابعت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، ...» (أخرجه مسلم)، مختتمة: «لذلك فإهانة الزوج لزوجته واعتداؤه عليها -سواء كان بالضرب أو بالسب- أمر محرم شرعا، وفاعل ذلك آثم، ومخالف لتعاليم الدين الحنيف».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved