هيئة الرقابة المالية تطلق لأول مرة منظومة التأمين متناهي الصغر - بوابة الشروق
الجمعة 4 أكتوبر 2024 7:30 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

هيئة الرقابة المالية تطلق لأول مرة منظومة التأمين متناهي الصغر

الهيئة العامة للرقابة المالية - ارشيفية
الهيئة العامة للرقابة المالية - ارشيفية

نشر في: الأربعاء 2 نوفمبر 2016 - 5:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 نوفمبر 2016 - 5:42 م
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار ينظم لأول مرة التأمين متناهي الصغر في مصر، ويحدد الضوابط التي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه الكترونياً، وهو ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر فى مجال تحقيق الشمول المالي، بحسب بيان الهيئة.

وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن القرار وضع تعريفاً للتأمين متناهي الصغر، بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك في الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن مائة ألف جنيه مصري.

وأشار إلى أنه بعد الدراسة مع خبراء دوليين والتشاور مع اتحاد شركات التأمين فقد حدد القرار 902 فروع التأمين متناهي الصغر لتشمل تأمينات الأشخاص (الحياة) بجميع أنواعها والحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل، وتشمل أيضاً تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى جميع الفروع عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن (باستثناء مراكب الصيد) وأخطار النقل البرى والبحري والجوى.

وكشف «سامي»، أنه من أهم عناصر نجاح منظومة التأمين متناهي الصغر أن يتصف محتوى وثيقة التأمين بالبساطة وعدم اللجوء إلى المصطلحات التي يصعب فهمها، وضرورة وجود شبكة واسعة لتوزيع وثائق التأمين وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات.

ونوه بأن الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من شركات وجمعيات أهلية يتوقع لها دور مهم فى توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر نظرًا لانتشارها في جميع أنحاء مصر، ولقاعدة عملائها الكبيرة من المستفيدين بخدماتها، وبعض تلك الجمعيات يزيد المتعاملين معها عن مائة ألف مواطن.

وأكد مجدى الجزار، رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات المالية بالهيئة، أن المدة الزمنية التي يتم خلالها إخطار الشركة المؤمنة بتحقق الخطر فى التأمين متناهى الصغر، ويجب أن تحدد بوثيقة التأمين ولا تزيد عن أسبوعين من تاريخ تحقق الخطر. وعلى أن تلتزم شركة التأمين بتسوية المطالبة خلال مدة لا تتعدى 10 أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

وأضاف أن القرار المنظم يشترط النص في وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التي وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين متناهى صغر صادرة إلكترونيًا عن شركة تأمين، وأن تتضمن الوثيقة ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له/ عليه.

وأشار إلى أن تنظيم وتشجيع التأمين متناهى الصغر يدعم من نجاح مبادرات التمويل متناهى الصغر ويعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين لاسيما أصحاب المشروعات الصغرى والمزارعين وصغار المربين للثروة الحيوانية.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك