مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة - بوابة الشروق
الجمعة 27 ديسمبر 2024 2:52 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة

صفاء عصام الدين
نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 12:31 م | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 12:31 م

وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرط، نهائيًا.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وذكر أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

وأوضح النائب، أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.

وأكد استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.

وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هذه التعديلات تهدف إلى التدريب والحفاظ على المراكز القانونية الوظيفية من خلال مؤهل دراسي يحصل عليه الطالب واللياقة البدنية والذهنية والنفسية، مضيفًا "الأمن والأمان السلعة الوحدية التي تقدم للمواطن المصري دون مقابل"، مشيدًا بدور وزارة الداخلية "من 2013 حتى الآن اللي شاهدناه يمكن الدول اللي حوالينا تفتقد نعمة الأمن أو الأمان، مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يتوفر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين".

وتابع عابد "نقف ونساند مؤسسات الدولة ومنها وزارة الداخلية".

من جهته، لفت النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري إلى أن التعديلات تحمل ميزات لمعاوني الأمن خريجي معاهد الشرطة، وشروط القبول تحددها اللائحة الداخلية بعدما كانت بقرار من وزير الداخلية.

وبموجب التعديلات تحدد الللائحة الداخلية للمعاهد نظم الدراسة ومدتها وشروط قبول الطلاب والدراسات القانونية والمناهج الشرطية والنظرية والعلمية ونظم التأهيل الأساسي والعام والتخصصي والمكافاة التي تمنح للطلاب. ويستثنى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية بقرار من وزير الدفاع.

وتعتبر مدة الدراسة بالمعاهد مدة خدمة عسكرية بشرط قضاء ثلاثة عشر عامًا بالدراسة وبخدمة الشرطة معًا، ويشترط فيمن قبل للدراسة أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعام بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وغير مزدوجي الجنسية والا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.، وألا يكون قد سبق الحم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأمام اعتراض النائب عن حزب النور، أحمد حمدي خطاب، بشأن الشرط الأخير الذي قد يؤدي لتمييز، عقب وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، متمسكًا بالنص، قائلا: "ليس في هذا الشرط أي معنى للعقوبة ولا علاقة له بالعقوبات، لكن كما قالت المحكمة الدستورية العليا هذا شرط تأهيلي بعض الوظائف تشترط بعض الشروط أقر من غيره من الوظائف العامة، هذا شرط معتاد في كليات الكليات العسكرية والمعاد النظامية والهيئات القضائية ولا تمييز فيه لأنه يطبق على كل المتقدمين لشغل الوظيفة وشروط شغل الوظيفة تنتاسب مع متطلباتها".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك