لماذا عاقبت المحكمة رئيس مدينة منشأة القناطر بالحبس 3 سنوات في حادث معدية أبوغالب؟ - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 4:01 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

لماذا عاقبت المحكمة رئيس مدينة منشأة القناطر بالحبس 3 سنوات في حادث معدية أبوغالب؟

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 1:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 1:26 م

أصدرت محكمة جنح إمبابة، أمس الاثنين، أحكام بالحبس على المتهمين بالتسبب في وفاة 16 فتاة وسيدة وإصابة 9 آخريات في حادث غرق معدية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر في محافظة الجيزة.

ومن بين المتهمين في القضية رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر الذي عاقبته المحكمة حضوريا -بتوكيل عنه- بالحبس 3 سنوات مع الشغل عن تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كما عاقبته المحكمة بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم لحين الاستئناف عليه في اتهامات الإهمال والرعونة وعدم التراخيص وعدم مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى إلزامه مع متهمين آخرين بدفع تعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه للضحايا.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها مسئولية رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر في الحادث لتأجيره المعدية وهى منتهية التراخيص، بالإضافة إلى وجود أعطال بها والصادر قرار بوقف تشغيلها.

وقالت المحكمة، إن أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة وفحص المعدية، شهدوا بأنه على الرغم من انتهاء ترخيص التشغيل الخاص بالمعدية "عبارة المنيا ٦" إلا أن الجهة المالكة لها مركز ومدينة منشأة القناطر قد قامت بتأجيرها وتشغيلها، ذلك بالإضافة إلى ثبوت وجود أعطال بالعبارة بتاريخ سابق على وقوع الحادث.

وتابعت اللجنة الفحص أنه بصدور قرار وقف العبارة دون تنفيذه أصبح هناك مسئولية على مركز ومدينة منشأة القناطر في وقوع الحادث، حيث كان يلزم لتجديد تراخيص العبارة إجراء المعاينة للوقوف عما إذا كانت بها أية تلفيات من عدمه تفيد صلاحيتها للتشغيل.

وأوضحت المحكمة، أنه باستجواب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر أنكر ما نسب إليه من اتهام، وأضاف أن المسئول عن أعمال الصيانة وتجديد التراخيص الخاصة بالعبارة هو مستأجرها "ربيع س."، وأن مسئولية مركز ومدينة منشأة القناطر قد انقطعت بإصدار قرار وقف عمل العبارة، ويُسأل في تنفيذ القرار شرطة البيئة والمسطحات المائية.

وبينت المحكمة أنه بسؤال ضابط الشرطة بالإدارة العامة للبيئة والمسطحات قرر استدلالاً بأنه قد نفذ القرار الصادر بوقف عمل العبارة وحرر لذلك محضر إثبات حالة قيد برقم 4628 لسنة 2024 جنح مركز امبابة، وأضاف أن شرطة البيئة والمسطحات يقتصر دورها على التأمين فقط دون الوقوف على رقابة اتباع القرار الصادر بالوقف من عدمه، حيث يكون الإيقاف وحراسة المعدية وتأمين سلامتها مدة الإيقاف هو مسئولية الوحدة المحلية.

وأضافت المحكمة أنه بسؤال مدير الشئون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر، قال إن مركز ومدينة منشأة القناطر أبرم عقد إيجار لتشغيل العبارة بمعرفة "ربيع س." مقابل سداد الأخير للقيمة الإيجارية ملتزماً ببنود العقد المتمثلة في الالتزام بأعمال الصيانة وتجديد واستصدار رخصة التشغيل وإلا قد تتسبب مخالفة ذلك بفسخ العقد، وحينما لم يستوف الالتزام الأخير تم اتخاذ الإجراءات القانونية من إنذارات استتبعها إصدار قرار مؤرخ 24 يناير 2024 بوقف إداري لأعمال الناقلة، وعلل أنه لم يتم تنفيذ القرار خشية توقف الناقلة عن العمل ولكون الضرر الناتج عن الإخلال ببنود العقد ليس على درجة من الجسامة لفسخه.

وبسؤال مدير إدارة الملاحة مركز ومدينة منشأة القناطر قرر أنه المسئول عن الإشراف على أعمال الصيانة التي تتم بالمعدية وفسر أن أعمال الإشراف على الصيانة تتم بصورة مفاجئة عشوائية وأنه بمروره على العبارة منذ أسبوع سابق على الواقعة تبين وجود عطل لحق ببواباتها، إلا أنه لم يتخذ الإجراء القانوني اللازم في ذلك الشأن واستكفى بإبلاغ المستأجر شفاهة بضرورة إصلاح ذلك العطل، معللاً عدم كون العطل على درجة من الجسامة لاتخاذ الإجراء.

- حكم المحكمة
وقضت محكمة جنح إمبابة بمعاقبة حضوريا المتهم الأول "محمد خ." سائق الميكروباص، والمتهم الثاني "مصطفى م." المسئول عن إدارة المعدية، وحضوريا توكيل رسمي عنه للمتهم الخامس "محمد ع." رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وغيابيا للمتهم الرابع "ربيع س." مستأجر المعدية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وبرأت المحكمة عامل المعدية غيابيا عن ذلك التهمتين.

وتضمن الحكم معاقبة المسئول عن المعدية، والعامل، والمستأجر، ورئيس مركز ومدينة منشأة القناطر 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف على الحكم، وذلك في اتهامهم بعدم الترخيص والإهمال وعدم مراعاة السلامة.

وألزمت المحكمة المتهمين "الأول سائق الميكروباص، والثاني مسئول المعدية، والخامس رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر" أن يؤدون تعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه للمدعين بالحق المدني.

- تفاصيل القضية
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 14222 لسنة 2024 جنح منشأة القناطر، للمتهمين "محمد خ." سائق الميكروباص، و"مصطفى م." المسئول عن المعدية، و"معاذ م." عامل المعدية، و"ربيع س." مستأجر المعدية، و"محمد ع." رئيس الوحدة المحلية لمنشأة القناطر، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كونهما تسببا في وفاة نحو 16 فتاة.

وفي 21 مايو الماضي تلقت النيابة العامة إخطارًا بسقوط ميكروباص، على متنه 25 سيدة وفتاة، من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب في منشأة القناطر، وبانتقال النيابة لمكان وقوع الحادث، تبين غرق 16 فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- ونجاة 9 فتيات بينهن مصابتين.

وكشفت التحقيقات أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، فيما كان الميكروباص أعلى المعدية وسقط في المياه.

وتبين أن سائق الميكروباص نزل تاركًا مقعده وتقاعس عن استخدام المكابح، في حين لم يُغلق المسئول عن تشغيل المعدية بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله من على سطحها، مما أسفر عن سقوط الميكروباص في المياه.

كما أوضحت التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك