مجلس النواب يوافق على مواد تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها بقانون الإجراءات الجنائية - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 فبراير 2025 2:38 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

مجلس النواب يوافق على مواد تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها بقانون الإجراءات الجنائية

صفاء عصام الدين
نشر في: الإثنين 10 فبراير 2025 - 2:31 م | آخر تحديث: الإثنين 10 فبراير 2025 - 2:31 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات، وتحديد أدوار انعقادها، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث وافق المجلس على المادة (٣٤8) وتنص على: تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.

وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة

ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤9) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.

ووافق المجلس على المادة 350 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تحدد الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.

تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٥1) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة المحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.

تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها كل شهر

ووافق المجلس على المادة (٣٥2) والتي تنص على: تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف بخلاف ذلك.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٥3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.

ووافق مجلس النواب أيضا على المادة (٣٥4): يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٥5): يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم جنايات أول درجة.

ووافق مجلس النواب على المادة (٣٥6): يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات أول درجة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.

وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.

ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٥7) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية: فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلا من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محاميًا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية إذا كان لذلك مقتض.

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

ووافق مجلس النواب على المادة (٣٥8) وتنص على: في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.

ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

كما وافق البرلمان على المادة (٣٥9): لا تقبل المرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، كما لا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.

إعداد جدول قضايا محكمة الاستئناف كل دور من أدوار الانعقاد

ووافق مجلس النواب على المادة (٣60) وتنص على: يجب على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة ٣٥٥ من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة.

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٦1): يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

ووافق النواب على المادة (٣٦2): مع مراعاة حكم المادتين ۱۲۳ ، ١٢٤ من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وضبطه وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (363): تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 364:

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.

وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه.

المادة 365:

ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

المادة (366)

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.

المادة 367:

المحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، رفض مقترحا نيابيا بوجوب تسجيل المُحقق أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً.

جاء ذلك خلال مناقشة المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بأنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (سلطة التحقيق) بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.

ويجيز القانون، لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناءً على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.

وكان النائبان عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وعبد العليم داود، عن حزب الوفد، قد طالبا بحذف جوازية تسجيل أقوال الطفل المجني عليه، لتكون وجوبية، إلا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء، ومفترض فيها الأمانة والنزاهة، فلا تثبت إلا الحقيقة أيا كانت وسيلة تسجيل الأقوال، قائلا: "لا مجال لتمييز الطفل عن غيره"، وعاد "فوزي" ليؤكد أن النيابة العامة لا تبحث إلا عن الحقيقة.

وقد وافق المجلس علي مقترح وزير العدل في المادة 357 والتي تنص علي أنه "في الأحوال التي يتعذر فيها علي المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه ، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها ، بحسب الأحوال ، أتعابا علي الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوي ، ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه. "

وطلب وزير العدل حذف الفقرة الثانية "ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي حق" ، واستبدالها ب ويجوز التظلم لهذا التقدير أمام المحكمة التي أصدرت الحكم" قائلا أن التقدير ربما يكون في مغالاة وذلك حفاظا علي حق المتهم.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك