وافق مجلس النواب على ضوابط الإضراب والإغلاق الواردة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم
• وجاءت نصوص المواد التي وافق عليها المجلس بعد رفض تعديلها كالتالي:
- مادة (231) وأصلها 230
للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الوديه للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقرره في هذا القانون.
وكان النائب عاطف مغاوري، اقترح أن يسجل ذلك في محضر رسمي يتم تحريره في مكتب العمل المختص، والنص على وجود أكثر من مفوض لان مفوض واحد قد لا يكون معبرًا عن إرادة العمال جميعا، وهو الاقتراح الذي قدمه أيضًا النائب محمد عبد العليم داود الذي قال إن "أكثر من مفوض للعمال أفضل".
وعقب وزير العمل محمد جبران على المقترح "المادة 22 في تعريف المفوض العمالي انه أحد العاملين بالمنشأة بتفق عليه العمال ويفوضوه في حالة عدم وجوده المنظمة النقابية، التعديل فيه زيادة عن المطلوب منه، التحرير في محضر رسمي يتم في مكتب العمل المختص وفي حالات يحدث إضراب ونحتاج تفويض في ذات التوقيت وهذا يكون أسهل".
- مادة (232) وأصلها 231
يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
واقترح النائب عاطف مغاوري تعديل لنص ليكون إخطار كل من صاحب العمل والجهة الادارية قبل التاريخ بعشرة أيام وموعد بدايته وليس مواعيده، وقال "إن المادة الواردة في المشروع أقرت الاضراب له موعد بداية وموعد نهاية".
وأضاف "المضربين والقائمين على تنظيم الإضراب غير مدركين أن التفاوض يمكن أن ينتهي في تاريخ معين لأن نهاية الإضراب مرتبطة بإنهاء الخلاف حول القضية محل الخلاف".
أما النائب محمد عبد العليم داود، قال: "من المنطقي تحديد البداية واتخاذ الإجراءات لما نصل من خلال التفاوض لتحقيق المطالب ينتهي الإضراب لكن وضع موعد لنهاية الإضراب إزاي؟ أروح أعمل مسرحية وشو وأقول بعمل إضراب؟ نهاية الإضراب لا تتحدد أبدا لأنه ينتهي من خلال التفاوض والوصول للحق العام، لأن غير ذلك ينسف حق الإضراب الذي وقعت عليه مصر في الاتفاقيا الدولية".
ورد وزير العمل محمد جبران: "الإضراب حق وليس مطلقا ليس هدف في ذاته المقصود تاريخ وموعد البداية"، ولفت إلى تعدد أشكال الإضراب "جزئي أم كلي وهل طول مدة العمل أم ساعات محددة؟ الإضراب له صور وأنماط متعددة متقطع أم مفتوح لم يحدد النهاية لكن الإخطار بالمواعيد لفحص مطالبهم والتفاوض وليس إجبار على تلبية المطالب".
- مادة (233) وأصلها 232
يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
واقترح النائب عاطف مغاوري تعديلا لإضافة عبارة "ما لم يحدث تغييرا يستدعي تعديلها واستنفاذ محاولات التفاوض والاتفاق مع الطرف الاخر"، مضيفًا "بعض ظروف العمل وأوضاعه تتغير على النحو الذي يستحيل معه استمرار اتفاقية العمل الجماعية يتطلب تعديل بعض البنود وهذا حق للطرفين ويحق للعمال الإضراب لتعديل الاتفاقية لتعديل بعض البنود نظرا للمتغيرات التي حدثت"، وتابع "إذا كان لصاحب العمل حق الإغلاق فاللعمال حق الإضراب".
وقال النائب محمد عبد العليم داود "لسنا مع فرض الإضراب ولكنه حق أصيل نصت عليه المواثيق الدولية ولا يمكن معاقبة العامل على هذا الأمر".
وعقب وزير العمل محمد جبران "اذا حدث تغيير يستدعي تعديل الاتفاقية، القانون حدد طرق التعامل مع التغيير وليس من بينها الإضراب"، وأكد أنه يتفق مع الاتفاقية الدولية.
- مادة (234) وأصلها 233
يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود بتحديدها بالمنشات التي يخل توقف العمل فيها بالأمن القومي وقال "ايه المؤسسات التي قد يكون شئ هلامي عايز نحددها وتكون موجودة"، وأضاف "قسم التشريع في مجلس الدولة يرى تحديد المنشآت بموجب القانون وليس قرار يمس أصل الحق قد يمنع حق الاضراب لأي حد".
وقال النائب عاطف مغاوري، إن المنشات الحيوية مسالة فضافضة يحتناج الأمر معايير لتحديدها لضمان حقوق الطرفين والعمال الطرف الأضعف ويجب وضع الية تسمح للعمال بحق الاعتراض والإضراب في مواجهة أية إجراءات تعسفية في المنشأة
ورد وزير العمل محمد جبران "نص المادة من القانون الحالي يحظر الإضراب بالمنشآت الاستراتيجية والجيوية التي يترتب توقف العمل بها الإضرار بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين".
- مادة (235) وأصلها 234
يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
- مادة (236) وأصلها 235
يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
- مادة (239) وأصلها 238
في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالمعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال.
- مادة (240) وأصلها 239
يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.
- مادة (241) وأصلها 240
مع عدم الإخلال بحكم المادة (238) من هذا القانون، في الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلي كما له أن يخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة جاز للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاء مبرراً من جانب صاحب العمل والعامل.
وفي جميع الأحوال يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.