بعد جريمة الشيخ زايد.. ما عقوبة القتل بغرض السرقة في القانون؟ - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 5:52 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بعد جريمة الشيخ زايد.. ما عقوبة القتل بغرض السرقة في القانون؟

شيماء عمار
نشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 1:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 1:11 م

حدد القانون المصري عقوبة القتل العمد والسرقة والحالات التي تشدد فيها تلك العقوبة، ما بين السجن المشدد والإعدام، وهو ما ينطبق على الجريمة التي وقعة منذ أيام في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين اثنين بقتل موظف وسرقته داخل مسكنه في منطقة الشيخ زايد.

وكشفت التحريات أن المتهمين طالبين، واعترفا بارتكابهما الواقعة نظراً لمعرفتهما بإقامة المجنى عليه بمفرده فقاما بالصعود لسطح العقار محل سكن أحدهما وتمكنا من القفز والدخول لشرفة مسكن المجني عليه.

اعترفات المتهمين

أقر المتهمين بأنهما قاما بصعق المجني عليه بالكهرباء وطعنه باستخدام سكين، بالإضافة لـ"خنجر" ملك المجني عليه، وبعد وفاته قاما بالاستيلاء على بعض المتعلقات وهاتفه المحمول وسيارة ملكه والتخلص من "السكينة والخنجر" المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة.

كما اعترف أحدهما بالتصرف فى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه لـ (أحد الأشخاص)، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها بموقف انتظار سيارات بأحد المراكز التجارية في محيط دائرة القسم.

العقوبة القانونية

قال المحامي محمد عبد الله، إن المُشرع شدد في قانون العقوبات المصري على عقوبة القتل العمد إذا توافر أحد الظروف وهو أن يكون اقتران القتل العمد بجناية.

وأضاف في تصريح لـ"الشروق" أن عقوبة القتل العمد تكون السجن المؤبد أو المشدد أو الإعدام إذا ارتكب الفاعل جناية أخرى بجانب جناية القتل في فترة زمنية قريبة.

اقتران الجريمة بجناية آخرى

وأوضح أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأضاف أن تشديد العقوية في حالة اقتران القتل بجناية أخرى يجب أن يتوافر شرطين في الجناية الأخرى، أولهما استقلال الجناية الأخرى عن القتل، وثانيهما هو أن تكون الجناية الأخرى معاقب عليه.

وتابع: "توقع العقوبة على من ساهم في الجنايتين بوصفه فاعلاً فيهما أو بوصفه فاعلاً في إحداهما وشريكاً في الأخرى أو بوصفه شريكاً فيهما معاً".

وكشف أنه أما إذا ساهم المتهم بوصفه فاعلاً أو شريكاً في إحدى الجريمتين دون الأخرى فلا يطبق عليه ظرف الاقتران، إلا إذا كانت الجريمة الأخرى نتيجة محتملة للجريمة التي ساهم فيها طبقاً للمادة 43 من قانون العقوبات.

وأردف أن تشديد العقوبة لم يقف عند حالة اقتران القتل بجناية أخرى، ولكنه توسع في التشديد ليشمل حالة ارتكاب الجاني جناية لتسهيل ارتكاب جنحة أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة وعلى عكس الاقتران الزمني بين جناية وأخرى، فالأمر هنا يتعلق بالارتباط السببي بين جناية القتل وجنحة أخرى.

وأوضح أن المادة 234 من قانون العقوبات فسرت معنى الارتباط السببي، حيث نصت في فقرتها الثانية على أنه " إذا كان القصد منها -أي الهدف من جناية القتل -التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأكد أن الجاني الذي يقتل حارس المنزل لكي يتمكن من سرقة محتوياته، أو السارق الذي يقتل صاحب المنزل الذي تعقبه وقوع جريمة سرقة، تُشدد عقوبته لتصبح الإعدام أو السجن المؤبد.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك