وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو آية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة".
وتقدم النائب فريدي البياضي بتعديل العبارة الأخيرة لتكون مدتين فقط، واعتبر أن النص الحال يتعارض مع الدستور الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة ومنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
بينما قال النائب محمد عبد العليم داود: "شفنا الناس بدل المدة مدة واتنين وتلاتة أقسم لك بالله العلي العظيم، أعلم ناس اختفت في مستشفى الأمراض العقلية والسجون دخلت شباب طلعت شيوخ وده حضرتك ظلم وإحنا مسئولين أمام ربنا ثم أمام الرأي العام ثم أمام من وضع الثقة فينا كنواب".
وطالب بإعلاء المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان والحريات، قائلا: "لما أفتح الباب لزيادة المدد خلصت المسألة، لازم يكون ضابط المدد، عانى منها الشعب المصري كثير ولها قصة، ولذلك اقترح بدل كلمة مددة مدة أو مدتين إذا اقتضت الضرورة حفاظًا على الإنسان".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، قائلًا: "غرض قانون الإجراءات تحقيق العدالة والغرض من التحقيقات الوصول للعدالة إذا كنا عايزين نصل للعدالة لازم أمكن الجهات القائمة على التحقيقات الحصول على الأدلة بالضوابط الدستورية".
واستشهد بالمادة 57 من الدستور التي تنص على أن المراسلات البريدية والرقية والإلكترونية وحرمة الحياة الخاصة مصونة لا تمس لا يجوز الاطلاع عليها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة والحالات التي يحددها القانون.
وتابع فوزي: "لو في قضية كبيرة والخيوط والحبال فيها مستطيلة شوية أضع نص يحول دون الوصول للحقيقة، طالما بإذن من القاضي ومحدد المدة لا يزيد على 30 يوما وبالمناسبة السلطة القضائية تخضع للقانون والدستور ورقابة المحاكم القضائية الأعلى، كل مرة يتم التجديد يكون من خلال القاضي المختص".