قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يجعل كل الحسابات الإلكترونية محل مراقبة بإذن مسبب من قاضٍ جزئي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الإذن يلزم أن يكون مسببًا على خلاف ما كان ينص علي القانون القديم (المعمول به حاليًّا(.
ولفت إلى أن مشروع القانون استحداث ضبط أو مراقبة المراسلات والمكالمات الخاصة بجرائم الشكوى، بمعنى أن هناك جرائم معينة لا يجوز فيها للنيابة العامة اتخاذ أي إجراء للتحقيق فيها إلا بناء على رغبة المجني عليه، وهي جرائم الشكوى.
ونوه بأن الشاكي يتقدم بالشكوى الخاصة به إلى النيابة العامة لتأذن بضبط ومراقبة المراسلات والمكالمات ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشكو في حقه، في جرائم السب والقذف وخدش الحياء عبر الهواتف.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة ۷۹ التي تنص على أن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو آية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.