رفضت محكمة الجنايات المستأنفة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، الاستئناف المقدم من موظف بجمارك العبور متهم بالتزوير في محرر رسمي، وأيدت الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 5 سنوات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم "أ.ح"، موظف مراجع ثانٍ بجمرك العبور، كونه موظفًا عامًا، اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب وتزوير محرر رسمي هو "عدد ستة وثلاثون بوصلة توصيل، أذون إفراج" والمنسوب صدورهما إلى ميناء العبور الجاف. وكان ذلك بطريق الاصطناع، إذ اتفقوا معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فقام بتدوين بياناتها وتوقيعات نُسبت زورًا للمختصين ومهرها بعلامات مقلدة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما قلّدا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية "جمرك ميناء العبور"، بأن اصطنعاه على غرار القالب الصحيح له، واستعملاه بأن مهرا به المحرر المزور محل الاتهام السابق مع علمهما بتقليده.
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما استعملا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمهما بذلك للاعتداد به فيما أُعد من أجله، إذ قدّماه للاعتداد به أمام الجهات المختصة "ميناء الإسكندرية".
وتضمنت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركا بطريق الاتفاق مع الموظفين العامين حسني النية، "القائمين على استلام البوصلات محل الاتهام الأول"، في ارتكاب تزوير محرر رسمي عبارة عن 36 بوصلة توصيل وأذون إفراج بما يفيد تصديرها. وجُعلت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، إذ مثل المجهول أمامهم وأمدهم بالمحرر موضوع الاتهام الأول محتجًا بما ورد فيه من بيانات مزورة على خلاف الحقيقة، فأثبتها الموظفون حسنو النية في دفاترهم دون علمهم بتزويرها، فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.