المجلس يُعدل مادة الحبس الاحتياطي ويكفل لنقابتي الصحفيين والإعلاميين المشاركة في اللائحة التنفيذية
انتهى مجلس النواب من مناقشة مشروعات قوانين الصحافة والإعلام في الجلسة العامة، عقب بعد انتهاء لجنة الثقافة والإعلام من دراسة تقرير مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين الثلاثة.
وعطل غياب النواب وعدم توافر النصاب القانوني الموافقة النهائية على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وذكر علي عبد العال، رئيس المجلس، أن المجلس كان قد وافق على مشروعات القوانين في جلسة سابقة وأرسلها لمجلس الدولة لأخذ الرأي فيها، قائلا: "أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة رأيه على كل قانون من هذه القوانين الثلاثة والذي تم إحالته للجنة المختصة لإعداد تقرير تكميلي".
وأضاف: "اطلعت على الملاحظات وتقرير قسم التشريع ووجدت أن بعض وسائل الإعلام خرجت عن المهنية وذكرت بعض المعلومات مجتزأة ومقطتعة من سياقها وملاحظات مجلس الدولة لم تمس جوهر القانون والمواد الحاكمة له، والملاحظات كانت على درجة فنية ودقيقة في مسائل لا تمس مهنة الصحافة في ذاتها".
وتابع: "أود أن أؤكد أن المجلس استطلع رأي الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في المشروع، نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والجهات القضائية".
وقال "عبد العال": "حيث إن اللجنة المختصة بدراسة القانون انتهت للأخذ برأي مجلس الدولة في بعض مواد مشروع القانون، تقدم رئيسها النائب أسامة هيكل بطلب لإجراء المداولة في العديد من المواد استجابة لملاحظات نقابة الصحفيين ومجلس الدولة".
وأثارت المادة 12 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الاعلى للإعلام، جدلا خلال المناقشات، وهي المادة المتعلقة بحق الصحفيين في تصوير الأحداث في الأماكن العامة.
وانتهى المجلس للموافقة على تعديل المادة 29 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ونقل التعديل من نص الدستور في المادة 71 إذ نص في صورته النهائية على أن: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
ورغم أن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، اعتبر أن النص السابق أفضل إلا أنه شدد على أن التعديل جاء استجابة لطلب نقابة الصحفييين، مشيرا إلى اللقاء الذي جمع بينه وبين عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ووفد من مجلس النقابة؛ لمناقشة التعديلات.
وقال علي عبد العال، رئيس المجلس، خلال المناقشات: "القاعدة أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي إلا في جريمة عقوبتها الحبس".
وشهدت هذه المادة جدلا، وطلب النائب أحمد طنطاوي، وضع ضوابط لمسألة الكفالة لأنها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين.
ورد "عبد العال": "هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطي، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطي للصحفي يُلقي ظلال الشك على دستوريته لأنه يخل بمبدأ المساواة، أحيانا يكون فيها شريك غير صحفي في الجريمة، يخرج الصحفى ويُحبس الآخر".
وأضاف: "مع ذلك تأكيدا لحرية الصحافة حذفنا هذا النص، بالرغم من أن الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطي، الحبس الاحتياطي، إجراء احترازي، لا يوجد دولة خلت من تقييد حرية المتهم".
فيما قال "الطنطاوي": "ما نطلبه ليس للصحفيين فقط ولكن لأي مواطن عادي يظهر على شاشة التليفزيون مثلا، وبالتالي يجب إضافة (لا يجوز فرض كفالة)".
فعقب "عبد العال": "لغينا الحبس الاحتياطي، الدستور يفسر كوحدة واحدة، توجد اختصاصات ممنوحة للنيابية العامة وتقوم بإجراءات تحفظية لا استطيع أن أقول لها ألا تفعلها".
وعلق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب: "هناك خلط، فالحبس كعقوبة لا يجوز توقيعه إلا في حالات الدستور، أما الحبس الاحتياطي منظم في قانون الإجراءات الجنائية بسنة على الأقل".
كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بما يكفل أخذ رأي نقابتي الصحفيين والإعلاميين بشأن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
وجاءت الموافقة عقب طلب إعادة مداولة من قبل النائب أحمد الطنطاوي، بشأن بعض المواد الواردة في مشروع القانون.
وقال "عبد العال"، إن أخذ رأي نقابتي الصحفيين والإعلاميين في اللائحة التنفيذية يتفق مع الدستور.
فيما شهدت المادة 4 من مشروع القانون نفسه شهدت جدلا ورفض تعديلها وفقا لاقتراح "طنطاوي"، وهو النص المتعلق بحظر نشر مواد تتعارض مع أحكام الدستور أو تدعو لمخالفة القانون أو الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف الصحفي أو تخالف الآداب العامة والنظام العام أو الحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.