«لا يجوز مخالفة أحكامنا ولو خطأ».. النقض تلزم الاستئناف بنظر دعوى بطلان على تحكيم حر بمليار دولار - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 4:03 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«لا يجوز مخالفة أحكامنا ولو خطأ».. النقض تلزم الاستئناف بنظر دعوى بطلان على تحكيم حر بمليار دولار

محكمة النقض
محكمة النقض
محمد فرج
نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 4:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 3:26 م

• طعن الحكومة الليبية على التحكيم ضدها لصالح شركة كويتية يثير جدلا قانونيا أمام القضاء المصري
• الاستئناف لم تتبع حكم النقض الأول وقضت بعدم اختصاصها.. والنقض ترد عليها: «أحكامنا لا يجوز تعييبها أو المجادلة فيها»

أودعت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار نبيل عمران، حيثيات حكمها الصادر في 10 ديسمبر، بإلزام محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان المقامة من الحكومة الليبية ضد حكم التحكيم الحر الصادر وفقًا لاتفاقية  استثمار رؤوس الأموال العربية، والمنعقد داخل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتعويض مجموعة الخرافي الكويتية بمليار دولار أمريكي؛ على خلفية نزاع على أرض مشروع استثماري في طرابلس يعود لعام 2010.

وقضت محكمة النقض في حكمها الحديث بقبول طعن الحكومة الليبية وإعادة القضية للمرة الثالثة إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين، مؤكدة أن حكم محكمة الاستئناف (الثاني) الصادر بعدم اختصاصها بنظر هذا النزاع، جاء معيبًا مستوجبًا الإلغاء؛ لعدم اتباعه حكم النقض السابق فى الدعوى، والذي قضى صراحة باختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان على التحكيم، مشيرة إلى أنه كان إلزاما على الاستئناف اتباع حكم النقض وألا تخالفه أو تمس بحجيته -أيا كان رأيها فيه-؛ كون أحكام النقض تظل محتفظة بقوة الأمر المقضي أمام جميع محاكم الجهة القضائية، فلا يجوز حتى مجادلتها، أو تعيب أحكامها بأي وجه من الوجوه.

وشددت النقض في حكمها الذي حصلت عليه «الشروق» على أنه حال ما ألغت محكمة النقض حكما لمحكمة الاستئناف، وأحالت إليها القضية من جديد للحكم فيها، فيتحتم عليها اتباع حكم النقض فى المسألة القانونية التي فصلت فيها وأبدت برأيها فيها عن قصد وبصيرة، بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس تلك الحجية، موضحة أنه كان يتعين على الاستئناف أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه حكم النقض.

وأضافت محكمة النقض أنه لا يجوز لمحكمة الإحالة ولا تتسع ولايتها لأن تتسلط على قضاء النقض، وألا تتبع حكمها فى المسألة القانونية التي فُصل فيها، قائلة إنه لا يشفع لها فى ذلك حتى أن تكون محكمة النقض قد أخطأت وهي تفصل فى المسألة المطروحة عليها؛ لأنه لا معقب على أحكامها.

واستشهدت النقض فى مستهل حديثها عن ضرورة اتباع أحكامها، على ما نصت عليه المادة 272 من قانون المرافعات من أنه «لايجوز الطعن على أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن»، قائلة إن نص المادة يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، وواجبة الاحترام فيما خلَصت إليه، سواء أخطأت المحكمة أو أصابت باعتبار أن النقض هي قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم، ومرحلة النقض هي خاتمة المطاف فى مراحل التقاضي، وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.

وردا على ما جاء بحكم الاستئناف الثاني بأن عدم اتباعها حكم النقض الأول بشأن قابلية الدعوى للطعن حدث بسبب تحصيلها فهم جديد فى وقائع الدعوى، قالت النقض إنه من الأصول المقررة حال ما كان ذلك، أن يكون التحصيل مما قدم إليها من دفاع على أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بحكم النقض، بشرط ألا تخالف قاعدة قانونية قررتها النقض فى حكمها.

وأكدت النقض في حكمها الحديث أن ما قضت به في حكمها الأول بجواز إقامة دعوى بطلان أصلية على حكم التحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة، جاء تطبيقا لقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، ولا يغير من ذلك صدور حكم التحكيم وفقا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26 نوفمبر 1980.

- النقض ترفض الفصل فى موضوع النزاع.. وتعيدها للاستئناف للمرة «3»

ورفضت النقض الفصل فى موضوع النزاع، رغم وجوب تصديها للموضوع كون الدعوى أمامها للمرة الثانية، وفقا لما هو مقرر في الفقرة الأخيرة من المادة 279 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك على سند أن ذلك الالتزام لا يقوم أصلا في حالة نظر موضوع الدعوى على درجة واحدة.

وفسرت المحكمة إجراؤها بإحالة القضية للمرة الثالثة للاستئناف، قائلة إن الاستئناف لم تنظر الموضوع وكان قضاؤها قاصرا على الفصل فى إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع، متابعة أنه لا يكون للنقض فى هذه الحالة التصدي لموضوع القضية؛ إذ يترتب على ذلك اختزال إجراءات التقاضي فى مرحلة واحدة، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يجوز إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى دعاوي بطلان حكم التحكيم.

جدير بالذكر أن التحكيم الحر في هذا النزاع لم يخضع لإشراف وقواعد مركز القاهرة للتحكيم ولم يشارك في إدارته أو تشكيل هيئته، ولكن طرفي النزاع استأجرا قاعة داخل المركز لعقد جلسات التحكيم.

 

• حكاية النزاع:

تعود وقائع النزاع وفقا لما حصلت عليه «الشروق» إلى عام 2010، عندما سحبت الحكومة الليبية إبان عهد حكم الرئيس الراحل معمر القذافي من مجموعة «الخرافي» الكويتية، أرض بمساحة تقارب 60 فدانا بمنطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس، كانت قد حصلت عليها الشركة بحق انتفاع لمدة 90 عامًا بقيمة إيجار سنوية تقدر بـ730 ألف دينار ليبي بموجب تعاقد بينهما عام 2006، نظير تدشين مشروع استثماري بقيمة 130 مليون دولار؛ وذلك «لعدم التزام الشركة ببنود التعاقد».

وفى أعقاب ذلك، دخل الجانبان في نزاع قضائي بالمحاكم المصرية؛ على خلفية ما نص عليه العقد الموقع بينهما على أنه «حال نشوء نزاع بين الطرفين يتعلق بتفسير نصوص العقد أو تنفيذه أثناء سريانه، يتم التسوية وديا، وإذا تعذر ذلك يحال النزاع إلى التحكيم وفقا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26 نوفمبر 1980».

• «التحكيم» ينصر الشركة الكويتية

وفي 22 مارس 2013، حصلت المجموعة الكويتية على حكم لصالحها من هيئة التحكيم العربي الممثلة في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بتعويضها بقيمة 30 مليون دولار عن الأضرار الأدبية، و5 مليون دولار قيمة خسائر مصروفات، و900 مليون دولار عن الكسب الفائت عن الفرص الضائعة المحققة والمؤكدة، ومليون و940 ألف دولار رسوم ومصاريف التحكيم، فضلا عن فائدة 4% من إجمالي مبالغ التعويضات المحكوم بها من تاريخ الحكم وحتى السداد التام لها.

لم يلق حكم التحكيم قبولا لدى الحكومة الليبية فلجأت للقضاء المصري الذي يقع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي على أرضه، وذلك باستئناف على حكم التحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة، مستندة إلى أن قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 يتيح رفع دعوى بطلان على حكم التحكيم الذي جرى في مصر.

• جدل قانوني.. هل حكم التحكيم قابل للطعن؟

وأثار استئناف الحكومة الليبية على حكم التحكيم، جدلا قانونيا واسعا مع الطرف الكويتي، ليس فى فكرة أحقية التعويض من عدمه فحسب، بل حول مشروعية قابلية حكم التحكيم للطعن من الأساس، وذلك لصدوره وفقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربي الموقعة عليها ليبيا، والتي بمقتضاها لا يُقبل الطعن على أحكام التحكيم من الأساس.

من جهتها، قضت محكمة الاستئناف فى حكمها الأول، الصادر في 5 فبراير 2014، برد الطلب عملا بالاتفاقية الموحدة، فطعنت الحكومة الليبية بدورها على حكم الاستئناف أمام محكمة النقض.

وإبان النزاع أمام المحاكم المصرية، وتحديدا فى أبريل 2014، حجزت المجموعة الكويتية على 120 مليون دولار أمريكي من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، بموجب حكم التحكيم العربي بتعويضها بقيمة قاربت المليار دولار.

وفي 4 نوفمبر 2015، قضت محكمة النقض فى حكمها الأول، بقبول طعن الحكومة الليبية وإلغاء حكم الاستئناف، معتبرة أن حكم التحكيم قابلاً للطعن عليه، لتعود القضية من جديد إلى الاستئناف، والتي قضت مرة ثانية في 6 أغسطس 2018 بعدم اختصاصها دوليا بنظر النزاع؛ لتطعن الحكومة الليبية من جديد أمام النقض.

 

اقرأ أيضا:

نزاع «كويتي ليبي» أمام المحاكم المصرية يكشف إمكانية الطعن على أحكام مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك