قاضيان: إحالة «كنترول الأزهر» إلى القضاء العسكري حق للمحكمة ويمكن الطعن عليه - بوابة الشروق
السبت 21 ديسمبر 2024 7:07 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قاضيان: إحالة «كنترول الأزهر» إلى القضاء العسكري حق للمحكمة ويمكن الطعن عليه

أحداث الشغب بجامعة الأزهر- أرشيفية
أحداث الشغب بجامعة الأزهر- أرشيفية
كتب- أحمد سعد
نشر في: الثلاثاء 18 نوفمبر 2014 - 1:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 نوفمبر 2014 - 1:32 م

أثار قرار محكمة جنايات القاهرة، أمس، بتطبيق قانون تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت العامة، للمرة الأولى من خلال إحالة 5 متهمين للقضاء العسكري بتهمة حرق منشأة عامة هي كنترول كلية هندسة الأزهر، أثار عدة تساؤلات عن إمكانية إخضاع الجرائم التي ارتكبت قبل صدور القانون لسلطة القضاء العسكري، بدلاً من القضاء العادي.

وكانت أحداث هذه القضية قد وقعت في ديسمبر الماضي، وأحالتها نيابة شرق القاهرة إلى المحاكمة الجنائية في يونيو الماضي، بينما لم يصدر قانون حماية المنشآت إلاّ في نهاية أكتوبر الماضي، حيث نص في مادتيه الثانية والثالثة على "إخضاع الجرائم التي تقع ضد المنشآت والمرافق للقضاء العسكري، وأن تحيل النيابة العامة هذه القضايا عند العرض عليها إلى النيابة العسكرية المختصة، وذلك لمدة عامين من صدور القانون".

توجهت "الشروق" بهذه التساؤلات إلى اثنين من شيوخ القضاة، حيث أجمعا على أن القانون لا ينفذ بذاته بأثر رجعي، ولا يجوز بناء عليه فرض إحالة جرائم تخريب المنشآت التي ارتكبت في السابق إلى القضاء العسكري، لكن المحكمة هي صاحبة الولاية الوحيدة على القضية، ويجوز لها إحالتها إلى القضاء العسكري إذا رأت عدم اختصاصها.

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن محكمة الجنايات تملك إحالة القضايا التي تنظرها إلي القضاء العسكري لاعتبارات النظام العام، مضيفاً أن المشكلة هنا ليست في صحة إحالة القضية للمحكمة العسكرية، بل في توصيف الجريمة ذاتها، باعتبارها جريمة بحق منشأة عامة خاضعة لقانون حماية المنشآت أم لا.

وأوضح أن المحكمة تستطيع إحالة القضية دون الرجوع للنيابة العامة وأثناء مراحل التقاضي، مؤكداً في الوقت ذاته أن تطبيق القوانين يكون منذ إصدارها، لأن قوانين العقوبات من الناحية الموضوعية لا يجوز تطبيقها بأثر رجعي، ومن الناحية الاجرائية تنفذ بالنظام العام بأثر مباشر ولا يعد ذلك أثراً رجعياً.

وشكك الجمل في اعتبار جامعة الأزهر في حكم المنشآت العسكرية، أو منشآت مرفقية، مؤكداً أنها منشآت مدنية ودينية فقط.

 من جانبه قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن الإحالة إلى القضاء المختص واجب علي النيابة العامة، وحق للمحكمة المنظور أمامها الدعوى، فإذا رأت أن القضية أصبحت من اختصاص جهة أخرى، فعليها أن تحيلها، لكن قرارها يظل ممكناً الطعن عليه من قبل المتهمين.

وأضاف السيد أن الواقعة المذكورة حدثت قبل أن تصبح منشآت جامعة الأزهر خاضعة للقضاء العسكري، لكن إذا رأت المحكمة إحالتها، فلها ذلك ولا شيء يمنعها، وتكون الرقابة القضائية على هذا القرار لمحكمة النقض.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك