- القانون الجديد يوجب الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات.. ويضع حدا لاستخدام البيانات في أغراض التسويق الإلكتروني
- معاقبة المخالفين يمتد للمصريين والأجانب المقيمين خارج البلاد.. واستثناء بيانات الأغراض الإعلامية شرط «الصحة والدقة»
نشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء الماضي، تصديق رئيس الجمهورية على قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بشأن تنظيم حيازة وجمع ومعالجة البيانات الشخصية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيً كان نوعها حتى ولو إلكترونية، فى خطوة هي الأولى من نوعها فى تاريخ البلاد، على أن تختص المحكمة الاقتصادية بنظر الجرائم التي ترتكب لأحكام القانون والذي تصل عقوبة المخالفين للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامات تصل إلى مليوني جنيه.
• هيئة مختصة لحماية البيانات
وبموجب القانون الجديد سيتم إنشاء هيئة عامة اقتصادية تحت مسمى «مركز حماية البيانات الشخصية»، تكون مهمتها حماية البيانات وتنظيم معالجتها وإتاحتها لاسيما للأشخاص والشركات، وذلك برئاسة الوزير المختص وبعضوية ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع، وكذا بالنسبة لوزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن رئيسا تنفيذيا، وثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم الوزير، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد.
• ماهي البيانات الشخصية؟
وعرف القانون البيانات الشخصية بمفهوم واسع، إذ نص على أنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى بالاسم، أو بالصوت، أو بالصورة، أو برقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
ولم يقتصر القانون على البيانات الشخصية فحسب، بل شمل البيانات المعالجة أيضا، والتي عرفها بالعملية الإلكترونية أو تقنية لكتابة البيانات الشخصية، أو تجميعها، أو تسجيلها، أو حفظها، أو تخزينها، أو دمجها، أو عرضها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تداولها، أو نشرها، أو محوها، أو تغييرها، أو تعديلها، أواستراجعها أو تحليلها، وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء كان ذلك بشكل جزئي أو كلي.
• شروط جمع البيانات أو معالجتها
واشترط القانون لجمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل، موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونا، كما اشترط لجمع البيانات ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر 4 شروط، هي: «أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعه ومحددة ومعلنة للشخص المعني، وأن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة، وأن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها، وألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة الزمنية اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها -على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون، والتي من المقرر أن تصدر قريبا، السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية فى هذا الشأن».
• ضوابط لمتحكمي البيانات ومعالجيها
ووضع القانون ضوابط عدة لمتحكمي البيانات ومعالجيها، والذي عرفهما بأنهما «أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون له بحكم أو طبيعه عمله الحق فى الحصول على البيانات الشخصية، أو المختص بطبيعة عمله بمعالجة البيانات الشخصية»، وفي مقدمتها الحصول على ترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية، وكذا محو البيانات لديهما فور انقضاء الغرض المحدد منها، وحال الاحتفاظ بالبيانات بالنسبة للمتحكم لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض، يجب ألا تبقى في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات.
كما ألزم القانون معالج البيانات بعدم إجراء أي معالجة للبيانات الشخصية تتعارض مع غرض المتحكم فيها أو نشاطه، إلا إذا كان ذلك بغرض إحصائي أو تعليمي ولا يهدف للربح ودون الإخلال بحرمة الحياة الخاصة.
• شروط المعالجة
واشترط القانون 4 حالات يجب أن تتوافر إحداهم للمعالجة الإلكترونية للبيانات حتى تكون مشروعة وقانونية، وهي: «موافقة الشخص المعني بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر، وأن تكون المعالجة لازمة وضرورة تنفيذا لالتزام تعاقدي أو تصرف قانوني لإبرام عقد لصالح الشخص المعني بالبيانات، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها».
كما تضمنت الاشتراطات: «تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً على حكم قضائي، أو تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات».
وبموجب القانون بات لزاما على جامعي ومعالجي البيانات عموما لاسيما لاستخدامات التسويق الإلكتروني، الحصول على التراخيص والتصاريح والاعتمادات اللازمة لمباشرة أعمالهم، على أن تحدد ذلك تفصيلا اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بمقابل رسوم مادية لا تتجاوز مليوني جنيه بالنسبة للترخيص، ومبلغ لا يتجاوز 500 ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.
• بيانات مستثناة
واستثنى القانون 6 أنواع من البيانات في تطبيق أحكامه، وهي: «البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، والمعالجة للاستخدام الشخصي، والبيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقا لنص قانوني، والبيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرا للأغراض الإعلامية، إلا أن القانون اتشطر فى هذه الحالة أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم فى أي أغراض أخرى، ودون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام».
كما تضمنت قائمة الاستثناءات «البيانات الشخصية المعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية، والبيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى، والبيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة».
وألزم القانون مركز حماية البيانات، إخطار الشخص أو الجهة المتحكمة فى البيانات أو المعالجة لها بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية بناءً على طلبات جهات الأمن القومي الممثلة فى رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك خلال مدة زمنية محددة وفقا لاعتبارات الأمن القومي، على أن يلتزم المتحكم في البيانات أو المعالج لها بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال تلك المدة المحددة.
اللافت فى القانون، أن تطبيق أحكامه لم يقتصر على المواطنين داخل الجمهورية فحسب، بل شمل المواطنين خارج البلاد أيضا، وكذا غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، أو حتى خارجها، حال ما كان الفعل معاقبا عليه فى الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
• الصلح جائز ولكن..
وأجاز القانون للمتهم المحكوم عليه لمخالفته أحكام القانون، الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، شريطة أن يكون ذلك قبل صيرورة الحكم باتا، وذلك بموافقة مركز حماية البيانات أمام النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية المختصة.
وألزم القانون المتهم الذي يرغب فى التصالح، أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، على أن يسدد بعد رفع الدعوى وقبل صيرورة الحكم باتا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضي بها، أيهما أكبر، على أن يكون السداد فى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو المركز، ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر فى حقوق المضرور من الجريمة.
للاطلاع على النص الكامل للقانون:
12475781 by HaniSameer on Scribd