
(المذكرة 108 ضد حسام بهجت)
وفي المذكرة الخاصة بحسام بهجت، قال قاضي التحقيق إن "لجنة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي لفحص التعاملات البنكية له، وانتهت إلى حصول (المتهم) حسام بهجت على أموال من الخارج، بأن قام بفتح عدة حسابات بنكية ببنك الأهلي سوسيتيه جنرال بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والجنيه المصري، وأنه تلقى مبالغ مالية من جهات أجنبية على بعض هذه الحسابات".
وأضاف قاضي التحقيق أنه سأل كلاً من محسن أمين محمد السيد، وأشرف متولي محمود عضوي لجنة الفحص، فقررا مضمون ما جاء بتقرير لجنة البنك المركزي.
وبسؤال أحمد جمال محمد كامل، مصرفي بالبنك الأهلي سوسيتيه، قال إن بهجت "تلقى العديد من التحويلات البنكية من الخارج من جهات أجنبية على حسابه الشخصي، وسحب مبالغ منها".
وبسؤال الضابط المختص بجهة أمنية ذكر أن بهحت "أسس كياناً تحت اسم "المبادرة للدراسات والاستشارات" يتعامل به مع البنوك، بينما يتعامل مع المنظمات الأجنبية باسم كيان "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" والذي يتلقى به مبالغ مالية من جهات أجنبية في الخارج، بقصد التحايل والهروب من رقابة الأجهزة الأمنية بالدولة، وعدم خضوعه للرقابة، وأن الكيانين المشار إليهما يمارسان أنشطة مناهضة للدولة وضارة بالأمن القومي لهدم مؤسسات الدولة".
(6 مواد تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه)
ذكرت "الشروق" في الملف الذي نشرته عن إجراءات إعادة فتح القضية في 16 مارس الجاري، أن "العاملين بحقل المجتمع المدني أن تؤدي أنشطتهم التي قد تراها بعض أجهزة الدولة مناوئة لها، أو متصادمة مع مصطلحات قانونية واسعة ومطاطة كالنظام العام والسلم العام، إلى أن تطبق عليهم المادة 78 من قانون العقوبات التي تم تعديلها بقرار بقانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في 23 سبتمبر 2014".
وجاءت مذكرتا قاضي التحقيق لتؤكد هذه المخاوف، وتكون المرة الأولى التي تطبق فيها وثيقة قضائية هذه المادة بعد تعديلها على المتهمين في أي قضية.
ففي المذكرتين، يقول قاضي التحقيق إن "الوقائع على النحو السالف بيانه قدمت أدلة كافية على جدية الاتهام بارتكاب الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 78/1 (الفقرة الأولى)، و98 ج، و98 د، من قانون العقوبات، والمواد 11، و17/2 (فقرة ثانية)، و76 من قانون الجمعيات الأهلية".
و تعاقب الفقرة الأولى من المادة 78 -وفقاً لتعديلها الأخير بالقرار بقانون 128 لسنة 2014- المتهمين بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه، وذلك لكل من "طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعى أو اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".
ويجوز وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات أن يرأف القاضي بالمتهم، فيعاقبه بالسجن المشدد أو السجن، بدلاً من السجن المؤبد.
وتشمل صياغة المادة 78، التي يراها كثير من المراقبين مطاطة، جميع أشكال التمويلات، لدرجة وصف البعض لها بـ"مادة الأشياء الأخرى"، كما لم يعد اﻹضرار بأمن الوطن مقتصرا وفق النص الجديد على مصطلح "ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية" الذي كانت المادة تؤثمه قبل تعديلها، فبعد التعديل اﻷخير أصبحت تؤثم في البند ذاته "المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام" مما يعني توسيع رقعة تجريم اﻷفعال أيضا.
أما المادة 98 "ج" فهي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه "كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمـة مـن أى نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها" وتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه "كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصرى مقيم فى الجمهورية المصرية أنضم أو أشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها فى الخارج".
أما المادة 98 "د" فتعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 (أ)، 98 (أ) مكررا، 98 (ب)، 98 (ج)، 174 من هذا القانون.
أما في قانون الجمعيات، فتنص المادة 11 على أن تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ، ويجوز للجمعية - بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية - أن تعمل فى أكثر من ميدان. ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس عسكرياً أو يهدد الوحدة الوطنية أو يخالف النظام العام والآداب أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط سياسي أو أي نشاط نقابي، أو استهداف تحقيق الربح".
بينما تحظر مادة 17 فقرة 2 على الجمعيات أن "تحصل على أموال من الخارج سـواء من شخص مصرى أو شخص أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل".
أما المادة 76 فتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين من يخالف شروط المادة 11 المذكورة.
وتتشابه هذه الاتهامات –عدا التهمة الواردة في المادة 78- مع ما وجهته محكمة جنايات القاهرة في حكمها الصادر في 4 يونيو 2013 لممثلي منظمات المجتمع المدني الأجنبية، حيث نسبت المحكمة للمتهمين اتهامات تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص، وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية بدون ترخيص في مصر.
وكانت المحكمة قد اعتبرت في ختام حيثياتها أن التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية "يمثل حجر عثرة أمام مصر التي يريدها شعبها، ويمهد الطرييق أمام مصر التي يريدها أعداؤها" غير أنها أصدرت أحكاماً بسيطة، أقصاها بالحبس خمس سنوات للمتهمين الغائبين، وأدناها الحبس سنة مع الشغل مع وقف التنفيذ للحضور، بالإضافة إلى حل فروع المنظمات الدولية في مصر وإغلاق أماكنها ومصادرة أموالها وأمتعتها.
(المطالبة بتوقيع غرامات)
إلى جانب هذه المواد التي ترسم الإطار القانوني للاتهام، أكد قاضي التحقيق في المذكرتين أن "قانوني العقوبات والجمعيات نصا على معاقبة مرتكبي الجرائم السابقة بعقوبة الغرامة، وبغرامات تعامل قدر ما تلقاه أو جمعه أو أنفقه أو تصرف فيه، والذي تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الرد، أو التعويض".
واعتبر قاضي التحقيق هذا السبب رئيسياً لجواز طلب القضاء بمنع عيد وبهجت من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية "ضماناً لما عسى أن تقضي به محكمة الموضوع (الجنايات) من غرامات أو تعويض".