وافق مجلس النواب على المادة الثالثة من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض التي تنص على أن "تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة في غير حالات الإهمال الجسيم، ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية".
ورفض المجلس مقترحًا من النائب عاطف مغاوري يهدف إلى الهدف التمييز بين المسؤولية الطبية المدنية والجنائية، مشيرًا إلى إثبات الخطا الذي يستوجب التعويض المدني ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الأخطاء الناجمة عن الأخطاء الطبية، وبرر تعديله بضرورة التفريق بين المسؤولية الطبية المدنية والجنائية.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي: "نحن أمام قانون ينظم المسؤولية الطبية من جميع الجوانب المدنية والجنائية والإدارية، لا نقدر نقول إن المسؤولية مدنية فقط، لكن في بعض الأفعال مجرمة جنائيا نستدل على ذلك من فصل العقوبات المخالفات التي يترتب عليها أحكام جنائية"، مضيفًا: "في خلط في مسألة المسؤولية المدنية والجنائية ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة".