أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، المواد المتعلقة بحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو البترولية في المياه.
ونصت المادة 30 من مشروع القانون، على أنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية.
وواصل: «يسري هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد».
ورد ذلك بعد رفض مقترح النائب محمود قاسم، بإضافة عقوبة إدارية مثلما شهدت المادة (38) مفادها سحب الترخيص نهائيا حال ثبت قيام المركب بالأفعال المشار إليها، إلا أن الحكومة أكدت أن مخالفة المادة لها عقوبة منصوص عليها في باب العقوبات وذلك بالحبس والغرامة وتم النص في صدرها على عبارة "مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر"، غير أن المادة 38 تتضمن سحب الترخيص لارتباطها باعتبارات دفاع قومي.
وكان قبلها، قد طالب وزير الزراعة السيد القصير، بالنص في المادة على المياه الإقليمية ومياه البحيرات.