الشركة تستند إلى 5 أسباب في بطلان الحجز التحفظي على السفينة أبرزها عدم جواز الحجز على البضاعة
حصلت «الشروق» على نص التظلم الذي أقامته شركة «إيفر جيفن» أمام محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، لإلغاء أمرها رقم 26 لسنة 2021 بالحجز التحفظي على سفينتها التي سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع. وحددت المحكمة جلسة 4 مايو المقبل لنظر التظلم.
وذكرت الشركة في تظلمها أنها عقدت العديد من جلسات التفاوض بشأن تسوية مطالبات هيئة قناة السويس بشكل ودي، حتى تتمكن السفينة من السفر، غير أن تلك الجلسات باءت بالفشل أمام المبالغة غير المقبولة وغير العادلة في تقدير مبلغ التسوية.
وكشف التظلم بشكل دقيق ومحدد مبلغ التعويض الذي تطلبه هيئة قناة السويس من الشركة، حيث أورد أن منطوق أمر الحجز التحفظي الذي تتظلم منه الشركة نص على «توقيع الحجز التحفظي على السفينة إيفرجيفن رافعة علم دولة بنما وما عليها من بضاعة، الموجودة بمنطقة البحيرات المرة، وذلك ضماناً للوفاء بدين بحري قدر بمبلغ 916 مليون و526 ألف و494 دولار أمريكياً لا غير، على أن يندب أحد محضري التنفيذ المختصين بتنفيذ الأمر، ويحرر محضر بالإجراءات يرفق بالأوراق ويرفع الحجز إذا قدمت الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة في ذمتها».
واستند التظلم إلى 5 أسباب رئيسية؛ تمثل أولها في بطلان الحجز التحفظي المتظلم منه لتضمنه محلاً لا يجوز الحجز عليه في ضوء قانون التجارة البحرية الذي يجيز توقيع الحجز التحفظي على السفينة فقط دون ما عليها من بضاعة، حيث إنه لم يخول لرئيس المحكمة (قاضي الأمور الوقتية) توقيع الحجز التحفظي على البضاعة، وبالتالي يكون الأمر قد صدر ممن لا يملك اختصاص توقيعه على النحو الذي يترتب عليه بطلان الحجز وزوال أثره، وفقاً لما استقرت عليه نظريات الفقه القانوني المصري وأحكام محكمة النقض.
وفي السبب الثاني في الإدعاء ببطلان قرار الحجز، ذكرت الشركة في أن توقيع الحجز على السفينة تم دون تقديم إفادة بمكانها، واستند القاضي في ذلك على علمه الشخصي بوجود السفينة بالبحيرات المرة، الأمر الذي يبطل أمر الحجز.
وأكد التظلم أن نصوص القوانين وأحكام محكمة النقض استقرت على ضرورة أن يتأكد القاضي من تواجد السفينة داخل المياه الإقليمية المصرية حتى ينعقد الاختصاص له بإصدار الأمر بالحجز التحفظي على السفينة.
وفي السبب الثالث أكدت الشركة بطلان أمر الحجز على السفينة نظراً لحرمان الشركة بموجبه من حقها القانوني في رفع الحجز مقابل تقديم ضمان كافي لسداد المديونية، لافتة إلى أن أمر الحجز وردت به العبارة التالية «ويرفع الحجز إذا قدمت الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة في ذمتها»، على النحو الذي يفيد منع الشركة من رفع الحجز على السفينة حتى يتم سداد كامل المبلغ المحجوز بموجبه، وهو أمر مخالف لأحكام قانون المرافعات باعتباره يخلط ما بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي، كما يخالف قانون التجارة البحرية.
وأوضحت الشركة أن المواد التي تنظم رفع الحجز التحفظي على السفن سواء بقانون التجارة البحرية أو في الاتفاقيات الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية لم تشترط أياً منها وجوب سداد الدين المحجوز تحفظياً من أجله حتى يتم رفع الحجز، مؤكدة أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالدين، وأن الحجز التحفظي ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين.
وتمثل السبب الرابع الذي تستند إليه الشركة في بطلان أمر الحجز على السفينة لتعرضه لأصل الحق، موضحة أن انتهاء القاضي إلى استحقاق هيئة قناة السويس لمبلغ الحجز يستلزم أن يكون لهذا المبلغ شاهداً في المستندات التي قدمت إليه، بأن تكون قد تضمنت حكماً قضائياً أو تحكيماً أو أي سنداً تنفيذياً آخر يقطع بثبوت المديونية واستحقاق المبلغ المطلوب الحجز له، حتى تستقيم مقولة «يستحق مديونية قدرها كذا»، وهو الأمر الذي لم تشهد به المستندات التي تضمنها طلب الحجز، إذ ليس فيها حكم يقطع بثبوت الدين أو حتى إقرار الشركة به.
وأشارت الشركة إلى أن ما حدث في الأمر أن قاضي الأمور الوقتية مصدر أمر الحجز على السفينة أعمل رأيه وفحص موضوع الطلب وانتهى فيه إلى نتيجة قوامها أن المبالغ التي تطلبها هيئة قناة السويس أضحت مستحقة في ذمة الشركة، وهو بلا شك مساس بأصل الموضوع يخرج عن نطاق ولاية القاضي، ومن ثم فقد صدر قراره متجاوزاً لسلطاته على النحو الذي يبطله.
أما السبب الخامس فذكرت فيه الشركة أن القاضي مصدر أمر الحجز على السفينة سلَّم في قراره بالمبالغ التي أوردتها هيئة قناة السويس في طلبها دون أن يقدر بنفسه حجم الدين استناداً للقوانين واللوائح التي تنظم المرور بالقناة، مؤكدة أنه اكتفى فقط – وبالمخالفة للقانون – بذكر عبارة عامة وهي «حيث تبين لنا أن هيئة قناة السويس تستحق مديونية وقدرها....».