رفعت السيد: واجب البرلمان التصدى للظاهرة الشاذة بتشريع عقابى
صلاح فوزى: المواد الخاصة بممارسة الفسق والفجور بقانون العقوبات لم تضع نصًا صريحًا بشأن المثليين جنسيًا
شوقى السيد: القانون قد يتعرض لانتقادات خارجية تحت ما يسمى بالتضييق على الحريات
أثار مشروع قانون قدمه النائب رياض عبدالستار، إلى رئيس مجلس النواب؛ لتجريم المثلية الجنسية، تمهيدا لعرضه ومناقشته باللجنة التشريعية جدلا بين قانونيين وقضاة حول حاجة التشريع المصرى لتجريم تلك الأفعال.
ووفقا لمشروع القانون يعاقب المتهم أو المتهمة الذى يثبت لعلاقة المثلية الجنسية بالسجن مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 3 سنوات، وكذلك معاقبة مروجى لتلك العلاقة، مع حظر حمل إى إشارة أو رمز للمثليين.
وتعليقا على المشروع؛ قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن «القانون مهمته تنظيم العلاقات فى المجتمع وإذا ظهرت علاقة مؤثمة تتنافى مع الدين والأخلاق فإن واجب البرلمان أن يتصدى لهذه الظاهرة الجديدة وأن ينظم أمرها بتشريع عقابى أو مدنى إذا كان الأمر لا يشكل جريمة».
وأوضح السيد لـ«الشروق» أنه «لا ضير أن يتصدى البرلمان لهذه الظاهرة الشاذة، وأن يضع لها العقوبات المناسبة حتى نتمكن من استئصالها تماما من هذا المجتمع ولا يفلت مرتكب هذه الافعال من العقاب خاصة أن الظاهرة متواجدة بين أطفال الشوارع والسجناء وبالتصدى لها بالقانون أمر واجب».
وأشار إلى أن «ممارسة الجنس المثلى تعامل كجريمة فسق وفجور يعاقب عليها القانون بالحبس لفترة يقدرها القاضى من يوم إلى 3 سنوات» لافتا إلى أن إضافة تهمة الترويج والتحريض تتوقف على توافر أدلة مادية أمام الأمن والنيابة.
وذكر أن «المحاكم المصرية استقرت على إضفاء صفة «الفجور والفسق» على العلاقة المثلية بين شخصين بالتراضى والاتفاق والرغبة».
ومن جانبه أشاد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، بمشروع القانون واتفق مع ما جاء فى مسودته، لافتا إلى أن المشروع البرلمانى يهدف لتعظيم القيم الأخلاقية الراسخة وأيضا ويحاول التصدى لما يجافى التقاليد.
وأضاف فوزى أن المواد الخاصة بممارسة الفسق والفجور بقانون العقوبات لم تضع نصا صريحا بشأن المثليين جنسيا، لافتا إلى أن حالات المثلية ربما تفلت من العقاب طالما لا يوجد نص صريح يجابه الظاهرة مضيفا: «لا جريمة إلا بقانون».
واقترح فوزى ضم العقوبات المذكورة فى مشروع القانون البرلمانى إلى المواد الواردة فى قانون العقوبات ولا تكون قانون منفردا بعينه.
فيما انتقد المحامى شوقى السيد، مشروع القانون وقال إن النصوص الموجودة فى قانون العقوبات كافية لردع ممارسات المثليين جنسيا حيث يتم معاملتهم معاملة المتهمين بممارسة الفسق والفجور والتحريض عليه، وبالتالى لا تحتاج الظاهرة إلى تشريع جديد.
وأضاف أن «التشريع الجديد يضر أكثر ما ينفع ولا يؤدى إلى حل مشكلة «المثلية الجنسية التى يرفضها المجتمع ولكنه يكشف عن مجهول» لافتا إلى أن المشروع البرلمانى قد يتعرض لانتقادات خارجية تحت ما يسمى بالتضييق على الحريات.
وأشار إلى أن المشروع البرلمانى اعتبر جريمة المثلية الجنسية كجنحة مدة العقوبة فيها لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وتلك العقوبة لا تختلف عن جريمة الفسق والفجور.
وكانت «الشروق» قد نشرت تقريرا فى 6 أكتوبر الحالى عن وجود إشكاليات فى الملاحقة الأمنية والقضائية للمثليين جنسيا، فى أعقاب الجدل الذى أثاره حفل «مشروع ليلى» واتهام بعض الحضور بالترويج للمثلية الجنسية، ففى ظل عدم وجود نص يجرم ممارسة المثلية الجنسية بالتراضى فى القوانين المصرية، فإن اتهام وإدانة
المثليين تكون باستخدام مواد القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، التى تجرم «اعتياد ممارسة الفجور أو الدعارة بغير تمييز» وكذلك «الإعلان عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك».
وقال المحاميان أحمد حسام ودعاء مصطفى إن القضايا التى حركها الأمن أخيرا ضد بعض المواطنين بتهمة المثلية والفجور والدعارة تضمنت عددا من المخالفات أبرزها مراقبة وسائل الاتصال الخاصة والمحادثات السرية للمواطنين بالمخالفة للمادة 57 من الدستور، ودون مراعاة المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية التى
تشترط أمرا مسببا من قاضى التحقيق أو النيابة للمراقبة، وأن بعضها يفتقر للدليل على الممارسة الجنسية لمرة واحدة مما ينتفى معه اتهام الاعتياد، كما أن التحريات تنسب للمتهمين الإعلان والتحريض على الفجور رغم استنادها إلى محادثات خاصة وسرية على مواقع إلكترونية أو تطبيقات مكالمات شخصية؛ الأصل فيها الخصوصية وعدم دخول نطاق العلنية.
وأصدرت محكمة جنح الدقى خلال الشهر الحالى أحكاما متعددة بالحبس مدد متفاوتة بين 6 شهور و3 سنوات لشباب بتهمة الممارسة المثلية، وخلال السنوات الأربع الأخيرة زادت وتيرة إدانة المثليين بتهمة الدعارة والتحريض على الفجور، وكذلك إدانة مواطنين بتهمة المثلية الجنسية ذاتها رغم عدم وجود نص تشريعى يجرم العلاقة الجنسية المثلية بالتراضى.
ففى مايو الماضى أيدت محكمة مستأنف جنح قصر النيل، حبس مدرب حراس مرمى لأحد أندية الدورى، عامين بعد اتهامه بممارسة الشذوذ مع 200 من الشباب الراغبين فى الالتحاق بالنادى.
وفى 31 يناير 2015 قضت محكمة جنح أكتوبر بالحبس 6 سنوات لشابين مثليين ومراقبتهما لمدة 6 سنوات، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإدارة منزل بقصد تسهيل الدعارة فى القضية رقم 13881 لسنة 2014 جنح أول أكتوبر.
وفى ديسمبر 2014، أبلغت الإعلامية منى عراقى عن 26 متهما فى قضية «حمام باب البحر» وصورتهم أثناء ضبطهم، قبل أن تبرئ المحكمة ساحتهم فى 12 يناير 2015 من اتهامهم بممارسة الفجور.
وقبل ذلك انشغل الرأى العام بقضية «زواج رجلين فى مركب بالنيل» عام 2014، والتى أنهتها محكمة جنح مستأنف قصر النيل بتخفيف حكم حبس أبطال فيديو حفل الزواج بين شابين من الحبس ٣ سنوات إلى سنة واحدة.