قانونيون يرحبون بتعديل إجراءات التقاضى أمام «الجنايات» و«النقض» - بوابة الشروق
الأحد 13 أكتوبر 2024 6:21 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قانونيون يرحبون بتعديل إجراءات التقاضى أمام «الجنايات» و«النقض»

كتب ــ محمد جمعة ومحمد مجدى:
نشر في: الإثنين 1 مايو 2017 - 9:46 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2017 - 9:46 م
- رفعت السيد: تساهم فى سرعة تحقيق العدالة.. شوقى السيد: ستُنهى الإجراءات «العقيمة».. كبيش: ضرورية لكنها تثقل أعباء النقض
أبدى قانونيون ترحيبهم بالتعديلات الجديدة التى أدخلت على قانونى الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض بشأن تقييد سماع الشهود أمام محكمة بسلطة تقديرية للمحكمة وإلزام محكمة النقض بالتصدى لموضوع الطعن من المرة الأولى دون إعادة والاعتداد بحضور وكيل عن المتهم أو المدان الغائب أو الهارب ليصبح الحكم الصادر ضده حضوريا وواجب النفاذ، وهى التعديلات التى صدرت بالقانون 11 لسنة 2017 أخيرا.

المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، قال إن التعديلات ستسهم إسهاما فعالا فى سرعة الفصل فى القضايا الجنائية وتحقيق العدالة، ليستقر مركز الخصوم بدلا من أن يبقى معلقا لفترات طويلة فى ساحة القضاء، موضحا أنه بموجب تعديل المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية يستطيع المدان غيابيا الطعن على الحكم من خارج السجن، ويستطيع أن يدفع عن نفسه الاتهام من خلال وكيله الخاص، ولا يودع السجن حتى الفصل فى الطعن وهذه ميزة كبرى.

وعن تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، قال السيد إن محكمة النقض أضحت جهة فصل فى الموضوع وليست لنظر قانونية الحكم فقط، وبالتالى يتعين عليها عندما ترى عوارا فى الحكم المطعون فيه أن تصحح هذا العوار وأن تحكم فى الدعوى بما يتفق مع صحيح القانون والواقع.
وأكد السيد أن محكمة النقض أسرفت فى الواقع العملى فى إعادة القضايا مرة أخرى إلى محاكم الجنايات وهو ما عطل كثيرا فى الفصل بكثير من القضايا، والتعديل الجديد يلزمها التصدى فى الدعاوى ولا تعيدها إلى محكمة الاستئناف.

وأشاد السيد أيضا بتعديل المادة المتعلقة بسماع الشهود، قائلا: «لاشك أن إعادة سماع الشهود الذين أدلوا فى شهادتهم بالتحقيقات مرة أخرى قد لا يكون القصد منه هو سماع الشهادة أو مناقشة الشاهد وإنما فى الغالب يكون الهدف منه إطالة أمد التقاضى بغير مبرر، وتؤجل القضايا مرات ومرات بسبب تخلف الشاهد عن الحضور، وإتاحة الفرصة للمحكمة فى تقدير جدية طلب سماع الشاهد قد يؤدى إلى إغلاق الباب فى شأن تأجيل القضايا وعدم الفصل فيها، وهذا التقدير سيكون تحت رقابة المحكمة الأعلى لأن المحكمة مُلزمة بكتابة أسباب تقديرها فى الحكم».

ومن جانبه رحب المحامى الدكتور شوقى السيد، بالتعديلات الجديدة مشيرا إلى أنها تمنع إصرار تعنت المتهمين والدفاع فى طلب المستحيل أحيانا بحضور المئات من شهود إثبات أمام المحكمة فى قضية واحدة، وتتسبب فى تعطيل الفصل الدعوى.

وأضاف السيد أن هذه التعديلات كانت مطلبا مهما وأتاحت للقاضى الجنائى جواز سماع الشهود المؤثرين فى القضية فقط، واصفا القاضى الجنائى بأنه «قاضى إقناع، فإذا استشعر هذه القناعة خلال نظر الدعوى ووصل إليها لا يمكن إجباره على سماع جميع الشهود مما يعطل الفصل فى الدعوى دون فائدة».

وأيد السيد أيضا التعديلات الخاصة بتصدى محكمة النقض للطعن موضوعيا من أول مرة عندما تتبين بطلانا فى الحكم أو الإجراءات، قائلا: «مش معقولة عشان إجراء خطأ نعيد المحاكمة من جديد ونهدم ما سبق نظره فى القضية بإجراءات عقيمة من شأنها تأخير الفصل فى القضايا».
وأكد السيد أن التعديلات مكنت محكمة النقض من تصحيح الخطأ والإجراء الباطل مباشرة وتفصل فى الدعوى، أو نظر موضوعها مباشرة إذا ارتأت من الأسباب ما يدفعها إلى ذلك، بدلا من إعادتها لمحكمة جنايات تنظرها من جديد.

وأضاف أن هذه التعديلات راعت أمورا موضوعية فى إجراءات الطعن على الأحكام وانتصرت فيها للعدالة، عندما سمحت بحالة واحدة تمكن محكمة النقض من إعادة القضية مرة أخرى للجنايات، وهى بأن تعيد القضية «إذا قبلت دفعا قانونيا مانعا فى سير الدعوى أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع وترتب عليه منع السير فى الدعوى»، ضاربا لذلك مثالا كتصدى محكمة الجنايات لإحدى القضايا وأحد أعضائها غير صالح لنظر الدعوى، وهو ما يترتب عليه خطأ شديد فى تطبيق القانون.

وفى السياق ذاته؛ قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن التعديلات التى جرت على قانون الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مهمة وتساهم فى تسريع اجراءات التقاضى أمام القضاء العادى.

وأضاف كبيش أن أهم تلك التعديلات الخاصة بالمادة 384 من قانون الاجراءات والمرتبطة بحضور المحامى بتوكيل فى حال غياب (المتهم) أمام محاكم الجنايات، لافتا إلى أن «هذا التعديل مهم جدا ودعونا إليه كثيرا وقلنا إنه يختصر الاجراءات؛ لأنه بصدور الحكم غيابيا على المتهم يسقط الحكم بمجرد القبض على المتهم وتعاد محاكمته مرة أخرى وهذا يسبب إطالة فى أمد التقاضى، والأحكام الغيابية لا قيمة لها والخارج لا يعترف بها، فالتعديل الجديد يسمح للمحامى بالحضور وإبداء الدفاع».

وبالنسبة لتعديل المادة 289 التى تعطى الحق لمحكمة الجنايات بالاستغناء عن سماع بعض الشهود، قال كبيش: «من الناحية الواقعية هذا ليس تعديلا جوهريا لأن المحكمة من الناحية الفعلية كانت تدرس وتقدر مدى جدوى سماع شهود وكان من الممكن أن لا تسمع لشهود مادامت شهاداتهم غير ذى جدوى».

وذكر كبيش أن التعديلات الخاصة بتصدى «النقض» للموضوع من أول مرة «قد تثقل أعباء هذه المحكمة، وتلغى فرصة المتهم فى إعادة محاكمته مرة أخرى أمام محكمة الجنايات» داعيا إلى تشكيل دوائر من محكمة الجنايات لنظر طعون محاكم الجنح والتى سبق أن طالب بها مجلس القضاء الأعلى، لكى تتفرغ محكمة النقض لدورها الجديد فى التصدى مباشرة لأحكام الجنايات.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك