أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون مجلس الشيوخ رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والذي جرى نشره بالجريدة الرسمية وسيتم العمل به اعتباراً من الغد.
وبحسب المادة الأولى من مواد الإصدار، يُعمل بأحكام القانون في شأن مجلس الشيوخ، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، ونصت المادة الثانية على أن تُستبدل عبارة (مجلس الشيوخ) بعبارة (مجلس الشورى) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
أما المادة الثالثة من مواد الإصدار فنصت على أن يُنقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يُقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.
ونصت المادة ذاتها على أنه في جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.
كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشورى الملغى -السابق نقلها إلى مجلس النواب- على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته، وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين عام مجلس النواب، وممثل عن المالية.
وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
وبحسب المادة الرابعة من مواد الإصدار، ينتخب مجلس الشيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
ووفق المادة نفسها، تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
ونصت المادة الخامسة من مواد الإصدار على سريان اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته، فيما نصت المادة السادسة على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وإلى نص القانون:-
قانون مجلس الشيوخ by Amr Mohamed on Scribd