«الدستورية»: مبادئنا السابقة لم تتعرض لموضوع مماثل لقضية تيران وصنافير - بوابة الشروق
الإثنين 30 سبتمبر 2024 11:20 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الدستورية»: مبادئنا السابقة لم تتعرض لموضوع مماثل لقضية تيران وصنافير

كتب- محمد بصل:
نشر في: السبت 3 مارس 2018 - 2:31 م | آخر تحديث: السبت 3 مارس 2018 - 2:57 م

قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكم عدم قبولها لمنازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير؛ إن المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية المقدمة من الحكومة لا تتعلق بموضوع حكم القضاء الإداري المطلوب إلغاؤه.

ولا يؤثر هذا الحكم بأي صورة على الحكم الآخر الصادر من المحكمة الدستورية أيضا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام التي صدرت من القضاء الإداري والأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير.

وأقامت المحكمة حكمها تأسيسًا على أن البين من الاطلاع على الأحكام الثمانية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا المقدمة من الحكومة لم تتعرض - سواء في منطوق كل منها أو ما يتصل به من أسبابها اتصالاً حتميًّا - للفصل فى دستورية توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016، أو أى شأن آخر متصل بهذه الاتفاقية، التى كان بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عليها وما يترتب على ذلك من آثار هو موضوع ومنطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهـــــــــــــرة فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا السالف بيانهما.

وأضافت المحكمة أن الحكمين لم ينطويان على ما يكشف - صراحة أو ضمنًا- على إقراره مبدأ خضوع أعمال السيادة أو إبرام المعاهدات الدولية - فى كل الأحوال - للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة، وإنما كان سبيل الحكمين المذكورين فى الرد على الدفع المبدى أمامهما بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم جهة القضاء الإدارى : هو تجريد الاتفاقية موضوع المنازعتين المعروضتين من وصف أنها عمل من أعمال السيادة، وتكييفها بأنها عمل من أعمال الإدارة، مما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليه، التزامًا بحكم المادتين (97، 190) من الدستور، ونص البند (الرابع عشر) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة.

​وذكرت أن حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وحكم المحكمة الإدارية العليا السالف بيانهما، قد شُيدا على تأويل لمؤدى نص المادة (151) من دستور 2014، وسد لهما اختصاص ولائى بالتصدى للفصل فى بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المار ذكرها وما يترتب على ذلك من آثار - وأيًّا كان وجه الرأى فيما قُضى به - فإنه لا يقيم ثمة صلة بين الحكم والقرار الصادرين من محاكم مجلس الدولة، وبين الأحكام الثمانية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا الفائت ذكرها، ومن ثم فلا يشكل الحكمان المذكوران عقبة فى تنفيذها، مما يتعين معه - تبعًا لذلك - القضاء بعدم قبول الدعويين المعروضتين.

وأفصحت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها الصادر بعدم قبول المنازعتين المشار إليهما أن حجية هذا الحكم لا تمتد إلى الفصل في الشرعية الدستورية لأي حكم إجرائي أو موضوعي يتصل بهذه الاتفاقية؛ باعتبار أن ذلك مما يجاوز نطاق منازعتي التنفيذ المعروضتين سببا وموضوعًا، ويظل الفصل في الشرعية الدستورية للاتفاقية المار ذكرها منضبطًا بالضوابط المنصوص عليها بالمادة (151) من الدستور أمر لا يتسع له قضاء هذه المحكمة في هاتين المنازعتين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك