الأعلى للإعلام يقرر وقف عرض إعلان دايس: خالف الكود الأخلاقي - بوابة الشروق
الإثنين 25 نوفمبر 2024 1:32 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الأعلى للإعلام يقرر وقف عرض إعلان دايس: خالف الكود الأخلاقي

إعلان دايس
إعلان دايس
علي كمال
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 2:41 م | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 2:43 م

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف عرض إعلان "دايس"، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات شابت إعلان دايس، هذا العام.

وأوضحت هيئة المكتب، حسب بيان صحفي من المجلس صادر اليوم الأحد، أن الإعلان خالف عددا من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج وإعلانها ضمن الأكواد.

وأكد المجلس، أن الإعلان أثار استياء الجمهور، وخاصة نقابة الأطباء، لما تتضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري، وتعارضه مع الأداب العامة والذوق العام.

وذكر المجلس، أنه تبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة الكود الأخلاقي الذي نص على عدم التحقير من الأشخاص، ومخالفة كود الأعمال الدرامية والإعلانية خاصة بند رقم 4 الذي ينص على عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفُحش القول والحوارات المتدنية والسوقية، والمادة 16 من لائحة الجزاءات والتي تنص على أن استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور تعد مخالفة تقتضي توقيع الجزاء على المخالف.

وكانت نقابة الأطباء قد طالبت أمس السبت، بسرعة وقف عرض إعلان ملابس داخلية ومحاسبة المسئولين عنه لإساءته للمواطنين والفرق الطبية.

وأعلنت نقابة أطباء مصر أنها رصدت أحد الإعلانات التجارية لإحدى شركات الملابس الداخلية والذي تم بثه على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها واستهجانها لهذا الإعلان شكلا ومضمونا.

وقالت النقابة إن الإعلان ينطوي على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري ويظهره بصورة لا تليق، إذ يُظهر الإعلان التجاري المواطن المصري بملابس داخلية مُهتَرِئة، كما أن الإعلان تضمن إساءة وإهانة للفريق الطبي حيث أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي ويسخر طبيب وممرضة من ملابسه الممزقة ويتهكمان عليه، وهو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة وفي مقدمتها المهن الطبية.

وطالبت نقابة الأطباء الجهات المعنية بوقف بث هذا الإعلان فورًا والتحقيق مع المسؤولين عن إنتاج ونشر هذا الإعلان طبقًا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 2020 والخاص بإضافة مادة 309 مكرر ب لعقوبة التنمر إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك