حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع.. قوى عاملة النواب توافق على المادة 51 من قانون العمل - بوابة الشروق
الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:50 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع.. قوى عاملة النواب توافق على المادة 51 من قانون العمل

صفاء عصام الدين
نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 4:53 م | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 4:53 م

وافقت لجنة القوى العاملة على المادة 50 من مشروع قانون العمل التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، المادة بعد تعديلها بالنص كما وافقت عليه اللجنة وهو: "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ المتوقع للوضع، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".

وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور مدة معينة على عملها في المنشأة.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع القانون التي تنص على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

وأقرت المادة 52 من المشروع التي تنص على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلًا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم الفترتين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك