دعوى قضائية ضد طرح تشغيل وإدارة مستشفيات حكومية للقطاع الخاص - بوابة الشروق
الأحد 7 يوليه 2024 6:00 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

دعوى قضائية ضد طرح تشغيل وإدارة مستشفيات حكومية للقطاع الخاص

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 4 يوليه 2024 - 2:10 م | آخر تحديث: الخميس 4 يوليه 2024 - 2:17 م

• الدعوى: القرار يصيب النصوص التشريعية بـ"العوار" ويؤثر على العاملين بالمستشفيات وحقوق المواطنين
• خالد علي: الرعاية الصحية ليست محلا للاستثمار أو المساومة والاحتكار


أقام المحامي الحقوقي خالد علي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرارات تستهدف مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المنشآت الصحية العامة، مُطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات طرح تلك المنشآت وما ترتب على ذلك من آثار.

وذكرت الدعوى أن وزير الصحة وموقع الهيئة العامة للاستثمار أعلن عن طرح 21 منشأة صحية عن طريق منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وكان ذلك كله قبل صدور القانون 87 لسنة 2024 وقبل صدور اللائحة التنفيذية، ما أصاب النصوص التشريعية من عوار دستورى تعرض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر.

وتابعت الدعوى أن النصوص والقرارات تؤدى إلى فتح الباب للاستغناء عن 75% من نسبة العاملين بتشغيل تلك المنشآت، مما يهدد استقرار الطواقم الطبية، كما سيؤثر سلبا على نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التى سيتم منحها للمستثمرين.

وأضافت أن القرار الخصخصة ستمنح المستثمر حق استقدام نسبة من 15- 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، متابعا: "القول بأن الأطباء الأجانب سيساهمون فى تدريب المصريين فهذا مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوى الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك بعيداً عن خصخصة المنشآت الصحية الحكومية".

وأشارت الدعوى إلى أن النصوص والقرارات تفتح باب الحصول على منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء دون التقيد بأحكام القانون 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون 61 لسنة 1958 فى شأن الامتيازات المتعلقة باسثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديا شروط الامتياز، التى كانت تجعل هامش الربح لا يزيد على 10% من قيمة رسماله الذى استثمره فى المشروع، وما يزيد على ذلك يُستخدم فى تحسين الخدمة أو تخفيض أسعارها أو احتياطى للسنوات القادمة.

ونوهت الدعوى بأنه تم تعطيل نص المادة الثالثة من القانون رقم 129 لسنة 1947 لتفتح الباب أمام المستثمر للحصول على أقصى ربح دون التزامه بالحد الأقصى للربح السالف بيانه، وإعادة توزيع باقى الربح على تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار.

وذكرت الدعوى أن النصوص والقرارات تفتح الباب أمام تحويل الخدمات التى تقدمها المنشآت الصحية الحكومية من خدمات عامة حكومية بأسعار تناسب الفئات المستهدفة وتراعى بين المصالح المعتبرة من خلال تقديم خدمة صحية جيدة وبأسعار اجتماعية، إلى خدمات استثمارية تستهدف بالأساس أعلى ربح للمستثمر.

وأوضحت الدعوى أن النصوص تعرض للخطر حقوق المنتفعين بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والاسعافية والخدمة الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجاناً حيث تقلص عدد المستشفيات التى تقدم تلك الخدمات عن طريق منح للمستثمرين للتغير طبيعتها من مستشفيات حكومية إلى مستشفيات استثمارية.

وأشار إلى أن فلسفة القانون ذاته توضح عدم إدراك مُصدريه لخطورة إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية أو حتى مصرية على الأمن القومى الصحي للشعب، ومدى تأثيره السلبى على المواطن غير القادر خاصة من الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة.

وذكرت الدعوى أن مظاهر الحق فى الصحة والذى بات يمثل حقا من الحقوق الانسانية فى القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولى وذلك للارتباط الوثيق بين الحق فى الصحة والحق فى الحياة، وكفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق فى الصحة محلا للاستثمار أو المساومة والاحتكار.

حملت الدعوى رقم 77456 لسنة 87 قضائية، وأقامها المحامي وكيلا عن الدكتورة منى معين مينا غبريال، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان رشوان، والدكتور أحمد محمود بكر الجندى، والدكتور أحمد فتحى عبد العزيز ، والدكتورة جيهان يوسف أمين حنا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك