جريمة المرج المروعة.. المتهم سرق دمية من توك توك وطعن مالكه وقتل والده بعد عتابه - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يناير 2025 7:06 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

جريمة المرج المروعة.. المتهم سرق دمية من توك توك وطعن مالكه وقتل والده بعد عتابه

شيماء عمار
نشر في: الأحد 5 يناير 2025 - 1:44 م | آخر تحديث: الأحد 5 يناير 2025 - 1:44 م

الاستئناف تخفف عقوبة المؤبد على المتهم بقتل والد سائق توك توك لـ15 عاما

المحكمة: الجريمة وليدة اللحظة لعدم توافر ظرف سبق الإصرار

شهدت منطقة المرج جريمة مروعة، بدأت بالعتاب بين الأصدقاء بعد قيام المتهم بسرقة "دمية" من توك توك المجني عليه " م. ن" الذي يعمل عليه ومصدر رزقه هو وأسرته، ليكون السبب في إنهاء حياة والده وإصابته.

البداية عندما رجع المجني عليه منهكا من عمله، ليكتشف أن صديقه سرق الدمية التي كانت بداخل "توك توك" الذي يعمل عليه، فعلى الفور توجه إلى المتهم ليعاتبه على ما أقترفه، قبل أن تشتد المشادة الكلامية بينهما، ليحول بينهم المارة وتفرقهما.

الا أن المتهم لم يكتفي بسرقة الآخير وقرر أن ينتقم منه لعتابه على فعلته أمام المارة، وأعد سلاح أبيض "سكين" وذهب تحت منزل المجني عليه وأخذ في سبه وقذفه، وما كان من والد المجني عليه أن قام بحماية نجله ورفض نزوله للمتهم.

ولآنه لم يتوقع غدر المتهم نزل لتهدئته وصرفه من أمام المنزل، وإذ بالمتهم يغدر به بطعنه في صدره أدت إلى مصرعه، وعلى الفور هلع الأبن سريعا إلى أسفل بعدما سمع صراخ والدته تبكي ألما على زوجها، فوجد والده غارقا في دمائه وحاول وقف نزيفه إلا أن المتهم بطبعه الغادر وقسوة قلبه المتحجر طعنه هو الآخر بظهره وفر هاربا.

وعلى الفور تم تكثيف الجهود الأمنية للقبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت بالسجن المؤبد، برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الخالق شلبي، وجوزيف سمير بطرس، وأمانة سر سيد نجاح.

اتهامات النيابة العامة

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه " ن.م" وذلك بسبب خلاف بين المتهم والمجني عليه الثاني " م.ن" تتمثل في سرقة المتهم دمية من التوك توك الخاصة بالآخير.

حيثيات الجنايات

وقالت المحكمة في حيثيات حكمهتا، إنه حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجداتها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه وعلى إثر خلف بين المجني عليه" م. ن" يقود دراجة نارية "توك توك" وبين المتهم " ب. ح" حيث تحصل الأخير على دميه كانت في دراجته سرقة فلامه على ذلك ووبخه المجني عليه فلم يرتضي ذلك المتهم.

وأضافت المحكمة، أن المتهم قصد سكن المجني عليه عقب المشادة بينهما وحمل سلاح أبيض سكين وذهب تحت مسكنه راميه بعبارات لاذعه وحاول المجني على الأول والد المجني عليه الثاني تهدئته هو وزوجته، وأثناء ذلك فوجئ المجني عليه الأول به يطعنه في صدره من الجهة اليسرى أدت إلى وفاته في الحال.

واشارت المحكمة إلى أنه أعقب ذلك ارتكابه جناية أخرى أنه عقب صراخ والدته نزل على أثرها المجنى عليه الثاني "م. ن" من مسكنه وجثا على ركبته في محاولة لإنقاذ والدة المتوفي إلى رحمة مولاه ومداواة جرحه ففوجئ بالمتهم يطعنه في ظهره بذات السلاح الأبيض ولاذ بالفرار وتم مداركه المجني عليه بالعلاج.

الجريمة وليدة اللحظة

وتضمنت الحيثيات بأن المحكمة تطمئن إلى عدم توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم بالنسبة لواقعة القتل والشروع في القتل للمجني عليه الثاني وذلك لعدم وجود إمعان في التفكير أو تدير أو هدوء وروية وإنما كانت جريمة القتل العمد والشروع فيه وليدة اللحظة الأمر الذي من جماعة تستخلص المحكمة معه انتقاء ظرف سبق الإصرار تكون القتل العمد والشروع فيه وليد اللحظة.

وحيث أنه من المقرر وإن كان في الأصل أن المحكمة لا تنفيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخدتها المحكمة أساسا للوصف الجديد فإذا تعدى الأمر مجرد تغيير الوصف إلى تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى.

الاستئناف تخفف الحكم

وقام المتهم بالإستئناف على حكم السجن المؤبد الصادر ضده في الاتهامات الموجه إليه، حيث قضت محكمة الجنايات المستأنفة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بدلا من حكم المؤبد الصادر ضده.

صدر حكم الاستئناف برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبو زيد، وأشرف محمد رزق، ومصطفى سامي عبد الجواد، وأمانة سر رفاعي فهمي، ومحمد صابر.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك