أصدر مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
وأوضح محمد عمران، رئيس الهيئة، أن القواعد أجازت للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزى أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الأستثمار، علي ان يحق للهيئة منح ترخيصا بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار، لشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها ( بنوك الأستثمار ) وشركات التمويل متناهى الصغر.
وأضاف عمران أن القرار تضمن الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، حيث يكون مرخصا لتلك الشركات بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها، مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والا تقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات، مع موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها أو مع غيرها.