تأجيل تنفيذ بعض المشروعات.. الجريدة الرسمية تنشر الضوابط الجديدة لترشيد الإنفاق الحكومي - بوابة الشروق
الخميس 3 أكتوبر 2024 7:25 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تأجيل تنفيذ بعض المشروعات.. الجريدة الرسمية تنشر الضوابط الجديدة لترشيد الإنفاق الحكومي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمد نابليون
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 12:23 م | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 12:23 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٣، بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالي 2022/2023.

وتضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية.

وذكر القرار ضمن ضوابط ترشيد الأنفاق، أن تسرى أحكامه على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢، مع التأكيد على ضرورة ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

ويحظر القرار الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ أية مشروعات لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولارى واضح ، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشید كافة أعمال السفر إلى خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.

وينص القرار على أن يعرض وزير المالية تقريراً دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك