النائبة أميرة أبوشقة تطالب بتعديل المادة 279 من قانون الاجراءات الجنائية الجديد - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 فبراير 2025 3:54 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

النائبة أميرة أبوشقة تطالب بتعديل المادة 279 من قانون الاجراءات الجنائية الجديد

صفاء عصام الدين
نشر في: الأحد 9 فبراير 2025 - 12:32 م | آخر تحديث: الأحد 9 فبراير 2025 - 12:32 م

اقترحت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، إجراء تعديل على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ والتي تنص على: "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه إحضاره".

وطالبت أبو شقة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، بالاكتفاء بكلمة "القبض" فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره.

وقالت النائبة في مبررات التعديل: "نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح".

وأضافت: "أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شاهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط!".

من جهته، عقب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري؛ بأن القبض على لا يقع إلا على إنسان حاضر، الضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون.

وانتهى رأي المجلس برفض مقترح النائبة أميرة أبوشقة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك