رد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ما يجري تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بتصرف المحكوم عليه غيابيا في أمواله وإدارتها.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، أن نص المادة 368 موجود في قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي يعمل به منذ عام 1950؛ ولكن تمت إضافة فقرة جديدة لحماية الغير حسن النية» في صالح المواطن.
ونفى ادعاء البعض بأن النص به شبهة عدم دستورية ويتعارض مع المادة 35 من الدستور، مؤكدا أن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ووزير العدل قد أوضحا خلال الجلسة العامة؛ أنه لا يوجد أي شبهة بعدم دستورية بهذه المادة.
وشدد أن المادة 35 من الدستور تتحدث عن حماية الملكية الخاصة، بعدم جواز تقييد حرية الإنسان في التعامل مع ملكيته الخاصة إلا بناءً على نص قانوني، كما تنص المادة 25 من قانون العقوبات.
وأشار إلى أن هناك ضمانات إضافية تتطلب وجود حكم قضائي، موضحا أن منع التصرف في أموال المحكوم عليه غيابيا يجب أن يصدر من محكمة الجنايات؛ وليس محكمة الجنح، قائلا: «هذا يعني أن القضية تتعلق بجرائم كبرى مثل جرائم الاعتداء على المال العام أو القتل أو الاغتصاب، والتي تكون عقوبتها إما بالإعدام أو المؤبد أو السجن المشدد».
وأكد أن المستشار حنفي الجبالي وصف الفقرة المستحدثة بأنها «زيادة محمودة»، مضيفا: «إذا كان شخص محكوم عليه في جناية غيابيا وباع لشخص حسن النية؛ فإن هذا الشخص لن يتضرر».
وتنص المادة أن «كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية».