نفقة قياسية: محكمة الأسرة تجبر خاطر «مطلقة» بـ 600 ألف جنيه - بوابة الشروق
الإثنين 30 سبتمبر 2024 10:33 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

نفقة قياسية: محكمة الأسرة تجبر خاطر «مطلقة» بـ 600 ألف جنيه

محمد فرج
نشر في: الثلاثاء 12 مارس 2019 - 2:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مارس 2019 - 2:08 م

• راتب الزوج يقارب 16 ألف دولار أمريكي شهريا.. والمحكمة قدرت النفقة بـ10 آلاف جنيه شهريًا لمدة 5 سنوات
أصدرت محكمة الدقي لشئون الأسرة، حكمًا قضائيًا، ألزمت فيه زوج مُطلِق بدفع 600 ألف جنيه كنفقة متعة لزوجته المطلقة، بعد رحلة زواج دامت 29 عامًا بينهما، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ليصبح باتاً.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها اللافت، والذي حصل عليه المحامي أحمد عاشور، أن الثابت لديها من مطالعة ملف الدعوى، أن المطلقة كانت زوجة المدعى عليه بعقد صحيح، لمدة 29 عامًا عليه، ثم طلقها زوجها، مشيرة إلى أن الزوجة تستحق نفقة متعة، إذ لم يثبت للمحكمة أن التطليق بسبب منها، كما أنها رفضت عرض المحكمة بالصلح.

وذكرت المحكمة فى حكمها أن المقرر قانونا بالمادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 من أن الزوجة إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا سبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها، متعة، تقدر بنفقة سنتين على الأقل، مع مراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا، وظروف الطلاق ومدة الزوجية.

وأوضحت المحكمة أن النص القانوني قد اشترط لاستحقاق المتعة 4 شروط هي: «أن تكون الزوجة مدخولا بها فى زواج صحيح، وأن يقع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه رجعيا أو بائنا، وأن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمني من الزوجة، وألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلى الزوجة».

وأشارت المحكمة أن تقرير المتعة للمطلقة أساسه جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها، وليس جزاءً لإساءة الزوج استعمال حقه فى التطليق.

وأضافت المحكمة أن المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل ولا تزيد عن 5 سنوات، قائلة: إن الثابت من مطالعة المحكمة على بيان مفردات راتب الزوج المدعي عليه، أن دخله الشهري 15975.12 دولار أمريكي، لذا قدرت المحكمة نفقة المدعية بـ10 آلاف جنيه شهريا، وبحساب مدة الخمس سنوات من أن مدة الزوجية بين المدعية والمدعي عليه قد قاربت على الثلاثين عامًا، حكمت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية مبلغ 600 ألف جنيه كمتعة، وألزمته بالمصروفات و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة، أن أساس المتعة ما ورد بالقرآن الكريم فى قوله تعالى: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ»، وقوله:«وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»، وقوله:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك