المحكمة الدستورية العليا تلغي حكما خالف مبادئها بشأن الحضانة - بوابة الشروق
السبت 12 أبريل 2025 8:11 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

المحكمة الدستورية العليا تلغي حكما خالف مبادئها بشأن الحضانة

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

نشر في: السبت 12 أبريل 2025 - 12:39 م | آخر تحديث: السبت 12 أبريل 2025 - 12:39 م

- وتؤكد: حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي

 

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بعدم الاعتداد بحكم قضائي خالف مبادئ سابقة لها بشأن حضانة الأم المطلقة للطفل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن حضانة الطفل.

ومؤدى مبادئ المحكمة: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي.

ويترتب على ذلك أن يكون من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحق ابتداءً في الاحتفاظ به قانونا.

وذكرت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك، حيث إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها.

وشددت المحكمة على أنه لا يجوز للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن.

وأوضحت أن هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها مبدآها السابقان بشأن الحضانة، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها– باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح.

وذكرت أن الحكم الاستئنافي المعروض عليها قد خالف تأويل مبادئها السابقة وقضى على خلافها، مما يجعله عقبة في تنفيذ حكميها السابقين، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكميها السابقين بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك