قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سيد شمس الدين، إن مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي وافقت اللجنة عليه أمس، يأتي في 4 مواد إصدار و 14 مادة موضوعية، ويجوز مده إلى فترة مماثلة لمدة العمل به بقرار من رئيس الوزراء.
وأضاف شمس الدين لـ«الشروق»، أن مشروع القانون ينص على إيداع مبلغ يتراوح بين 1000 جنيه حتى 10 آلاف جنيه عند تقديم طلب الترخيص، وذلك بناءً على المساحة وموقع المكان، مردفًا: «تقديم الطلب ليست النهاية، ولكنه سيتم دراسته والبت فيه خلال مدة محددة سيتم ذكرها في اللائحة التنفيذية للحكومة».
وتابع: «كما أن مشروع القانون يتضمن موادًا لتفويض المحافظين بقرار من رئاسة الوزراء، بالتصرف في أراضي أملاك الدولة الواقعة في نطاق المحافظات».
وأكمل: «وفي حال عدم البت في طلب التقنين خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات، يتولي المحافظ حق التصرف لوضع اليد، بطريقة الإيجار أو حق الانتفاع، بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن 3 سنوات، وإذا لم تصدر الجهة الإدارية قرارًا خلال المدة يتم التجديد التلقائي للعقد».
وأشار شمس الدين إلى أنه لا يجوز النظر في الطلبات المقدمة فور انقضاء مدة العمل بمشروع القانون، مستطردًا: «كما أنه يجوز للمواطن التظلم في حال رفض طلبه خلال 15 يومًا».
وبحسب شمس الدين، فإنه «سيتم تشكيل لجنة لبحث طلبات تقنين أوضاع أملاك اليد، بديوان المحافظ أو الجهة الإدارية، حيث إنه سيصدر تشكيل اللجنة بالجهات الإدارية من وزير التنمية المحلية، أما حال تشكيلها بديوان المحافظة، فإن قرار صدورها سيصدر عن المحافظ، حيث ستصدر اللجنة قراراها في الطلب خلال 30 يومًا من تقديمه».
ولفت إلى أنه هناك بندًا بمشروع القانون يحتم على المواطن استخدام الأرض في الغرض الذي تقدم من أجله لتقنيها، كما أنه يحظر التعامل أو التصرف في الأرض قبل دفع مبلغ التقنين كاملًا، ويجوز التصرف بشرط الالتزام بالشرط المخصص من أجله الأرض.