- السادات يتقدم بسؤال برلماني لوزيري العدل والشؤون القانونية.. و8 قوانين مفقودة من قبل دستور 2014
تحولت ظاهرة «القوانين المفقودة» التي صدرت دون نشرها في الجريدة الرسمية بالمخالفة للمادة 225 من الدستور، التي أثارتها «الشروق» بنشر إحصائية عنها في 25 ديسمبر الماضي، إلى مشكلة معروضة أمام مجلس النواب لدى بدء تنفيذه المادة 156 من الدستور التي تلزمه بمراجعة القرارات بقوانين الصادرة منذ إقرار الدستور في 18 يناير 2014 وحتى انعقاده.
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لسؤال وزيري العدل والشؤون القانونية عن سبب عدم نشر 10 قرارات بقوانين صدرت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجريدة الرسمية حتى الآن.
وهذه القرارات بقوانين هي المرقمة 107 و108 و109 و110 و111 و112 و116 و119 و120 و121 لسنة 2015.
وقال السادات إن "هذه القرارات بقوانين غير موجودة على موقع مجلس النواب الذي نشرت عليه الأمانة العامة القرارات بقوانين الصادرة في عامي 2014 و2015 كإخطار رسمي للنواب"، متسائلا عما إذا كانت هذه القرارات بقوانين قد صدرت فعلاً ولم تنشر، أم أنها لم تصدر وحدث خطأ في تسلسل القوانين.
هذه القوانين العشرة غير المنشورة في عهد السيسي ليست الأولى من نوعها خلال العامين الأخيرين، فقد انقضى عام 2014 دون نشر 9 قرارات بقوانين هي المرقمة 205 و206 و207 و208 و209 و212 و213 و214 و215 لسنة 2014، ثم نُشرت جميعًا في شهري يونيو وسبتمبر 2015.
وقياسًا بالحالات السابقة، فإن معظم القرارات بقوانين التي لا يتم نشرها في مواعيدها، وتنشر لاحقًا بعد فترات طويلة، تكون تصديقًا على اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر بأغراض اقتصادية أو تمويلية، أو ترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عن الغاز والبترول في مصر.
وتأتي هذه الفجوات الزمنية الواسعة بين إصدار القوانين ونشرها، رغم أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها وقضت بعدم ترتيب صفة الإلزام على التشريعات قبل نشرها في الجريدة الرسمية أو ملحقها «الوقائع المصرية» بالنسبة للقرارات الوزارية والأدنى مرتبة، وذلك حسب حيثيات حكمها في الدعوى 131 لسنة 32 ق.دستورية الصادر في 8 نوفمبر 2014.
كما أن الدستور الحالي ينص في مادته 225 على أن "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 15 يومًا من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلاّ إذا حددت لذلك ميعادًا آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلى على ما يقع من تاريخ العمل بها..." وهو ما يتفق في إلزامية النشر مع المادة 188 من دستور 1971 التي كانت تنص على أن "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها...".
ويعتبر تأخر نشر القوانين في مواعيد إصدارها أو تأخر نشرها في الجريدة الرسمية لعدة أشهر أو سنوات، من الظواهر التي صاحبت العملية التشريعية بعد ثورة 25 يناير.
يذكر أن، هناك 8 قوانين أخرى غير منشورة من فترة ما قبل دستور 2014، هي: 7 مراسيم بقوانين أصدرها المجلس العسكري هي أرقام 29 و105 و113 و129 و133 و134 و135 لسنة 2011، وقانون أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي برقم 80 لسنة 2012.