عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، اليوم الخميس، "م.ع.ا"، مبيعات تجزئة بشركة للصناعات الغذائية، بالسجن لمدة 5 أعوام، ورد المبلغ المختلس وقدره 23 ألفا و105 جنيهات، وغرامة مساوية له، وعزله من وظيفته، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه باختلاس مال عام.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 1723 لسنة 2024 جنايات مينا البصل، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من ضباط مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، حول قيام شخص بصفته مندوب مبيعات، باختلاس أموالًا مملوكة لجهة عمله.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قيام مندوب المبيعات بالشركة المساهمة مصرية، وبصفته مندوب تجزئة، باختلاس 23 ألفا و105 جنيهات، بأن حصل على المبلغ المقدر قيمته للمنتجات الغذائية، والتي وزعها على عملاء الشركة، ولم يرد تلك الأموال إلى خزينتها، وتم اكتشاف واقعة الاختلاس من خلال الجرد الشهري على عهدته.
وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، تم إحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقهم المتهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: هشام السعودي السطوحي، وعبد المعطى محمد روحي، وأمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة، حسني عبد الحليم.
يُشار إلى أن المادة رقم 112 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بشأن جريمة الاختلاس، نص على أن "كل موظف عام اختلس أموالًا، أو أوراقًا، أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته، يعاقب بالسجن المشدد.
وأضاف القانون: أن العقوبة تكون السجن المؤبد "إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، أو إذا ارتبط الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة 113 على أن: "كل موظف عام استولى بغير حق على مال، أو أوراق، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير، أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها".
كما نصت المادة 114، على أنه: "كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب، أو الرسوم، أو العوائد، أو الغرامات، أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".