الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية - بوابة الشروق
السبت 5 أكتوبر 2024 6:18 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب
اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب
القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2015 - 6:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2015 - 6:30 م

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، والذي عقد بمقر المجلس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

وتتضمن التعديلات استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (395) من القانون، لتنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وفي جميع الأحوال، يحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطياً حتى الإنتهاء من نظر الدعوى، وإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، أعتبر الحكم صادرًا ضده حضورياً.

كما تضمنت التعديلات، نص المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم (208 مكرراً هـ) تنص على أنه للنائب العام أو من يفوضه، ولقاضي التحقيق عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في إحدى الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التي يقتضيها التحقيق فيها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول. وللممنوع من السفر أن يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ونصت التعديلات أيضا على أنه يجوز لسلطة التحقيق، مصدرة الأمر إبتداء، في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز التعديل فيه برفع اسمه على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك