رسميًا.. «تشريعية النواب» توافق على إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة - بوابة الشروق
الإثنين 21 أكتوبر 2024 6:40 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

رسميًا.. «تشريعية النواب» توافق على إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة
كتب: أحمد عويس
نشر في: السبت 16 يوليه 2016 - 6:02 م | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2016 - 6:04 م
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قرار قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسمة 1975 بأنشأ صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشأء صندوق الخدمنات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.

جاء ذلك في جلسة اليوم السبت، حيث شهد التعديل اعتراضات كثيرة من جانب الأعضاء، فيما توافقوا على تعديل نصوصه الثلاثه، حيث تنص المادة الأولى على أن :"تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 75 بانشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية مادة برقم "1مكرر"ا" نصها الآتي:

"يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الاوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية والتى تخضع لقوانين الرسوم القضائية..وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله واحوال الاعفاء منه قرار من وزير العدل".

وأصبح نص المادة بعدما عدلتها اللجنة ووافقت عليها كالتالى: "يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، ..وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله واحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".

وعدلت اللجنة نص المادة الثانية ليكون نصها بعد الموافقة عليها كالتالى: "ينشأ صندوق بوزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى الحاليين والسابقين وأسرهم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع".

وأصبح نص المادة الثالثة بعد التعديل كالتالي: "يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تقدم للنيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن ومذكرات أسباب الطعن ، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية".
ووافقت اللجنة على مشروع القانون بعد التعديل بشكل نهائى، وستعد تقريرا به لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشته بالجلسة العامة للبرلمان.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك