بدلا من الحبس.. ماذا يعني قرار النيابة تشغيل 54 محكوما عليه خارج السجن؟ - بوابة الشروق
الخميس 19 سبتمبر 2024 4:19 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بدلا من الحبس.. ماذا يعني قرار النيابة تشغيل 54 محكوما عليه خارج السجن؟

نهاد القادوم
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 9:38 م | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 9:38 م

حدد قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات مفهوم الحبس البسيط وبدائله، في ظل تطبيق النيابة العامة لهذه النصوص وتفعيلها.

وقررت النيابة العامة اليوم الاثنين تشغيل 54 محكوما عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة، خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم.

وأضافت أن تنفيذ عقوبة التشغيل خارج مراكز الإصلاح تأتي تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

وتستعرض "الشروق" المواد التي أتاحت بدائل الحبس البسيط قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات.

ما هو الحبس البسيط:

هي عقوبة سالبة للحرية مدة لا تزيد على 6 أشهر مع إعفاء المحكوم عليه من العمل -بخلاف المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع الشغل.

وتُعد عقوبة الحبس البسيط من العقوبات التي تهدف إلى تحقيق الردع والإصلاح دون اللجوء إلى الحبس لفترات طويلة.

- حق استبدال العقوبة بطلب من المتهم

وتنص المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

فيما تنص المادة 18 من قانون العقوبات على أن "عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا".

وأضافت أنه "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".

- مكان تشغيل المتهم

وتتعلق المواد 520 وما بعدها بتنظيم بدائل عقوبة الإكراه البدني على المحكوم عليه بغرامة ولم يسددها.. كما تنظم أيضًا بدائل الحبس البسيط الذي أشارت إليه المادة 479.

وتنص المادة 520 على أنه "للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به".

فيما تنص المادة 521 على أنه "يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها.. وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص".

وتضيف المادة بأنه "لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته".

- التزام بالعمل مقابل العودة إلى السجن

كما تنص المادة 522 على أن "المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال".

- فائدة من العمل

 

وأوضحت المادة أنه "يجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك