الجمعية الشرعية: القضاء الإداري لم يقبل حل الجمعية.. وحكم غيابي صدُر بحبس مُقيم الدعوى - بوابة الشروق
السبت 15 مارس 2025 10:28 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

الجمعية الشرعية: القضاء الإداري لم يقبل حل الجمعية.. وحكم غيابي صدُر بحبس مُقيم الدعوى

مجلس الدولة
مجلس الدولة
الشروق
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 4:47 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 4:48 م

قالت الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، إن محكمة القضاء الإداري سبق وأصدرت حكما بعدم قبول دعوى قضائية طالبت بحل الجمعية، وذلك لانتفاء شرط المصلحة.

وكان المحامي هاني سامح أقام دعوى طالب فيها بتفعيل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وحل الجمعية، متهما إياها بممارسة أنشطة سياسية وحزبية تخالف أغراض إنشاء الجمعيات الأهلية، مدعيا بعض الاتهامات الأخرى.

وأضافت الجمعية -وفقًا لحق الرد على ما نُشر من اتهامات- إنه بعد صدور حكم القضاء الإداري أقامت دعوى جنائية ضد المحامي تتهمه بتعمد إزعاج ومضايقة القائمين على إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية المشهرة برقم 21 د لسنة 1967 بوزارة التضامن الاجتماعي وإساءة استعمال أجهزة الاتصال.

وبحسب الحكم الذي حصلت عليه "الشروق" عاقبت المحكمة المحامي مقيم الدعوى (غيابيا) بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا.

وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى ثبوت وقوع الجريمة من المحامي، مشيرة إلى أن ركن الخطأ أساس مشترك بين الدعويين المدنية والجنانية، والضرر المطلوب التعويض عنه نشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية.

وأضافت المحكمة أن المدعي بالحق المدني قد ناله ضرر من جراء الجريمة، وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم الذي انتهت المحكمة إلى إدانته عنه لما وقع الضرر بالمدعي بالحق المدنى، مشيرة إلى أنها تقدر التعويض لهذا الضرر للمدعي عليه في ضوء الظروف الملابسة للواقعة بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت قبل المتهم.

وأهابت المحكمة بالعامة والكافة نهج المسلك القانوني للإبلاغ عن الجرائم بقنواتها الشرعية بما أن المشرع قد ارتأه وصولا للغرض السامي الذي قصد تحقيقه من أن مصلحة الجماعة تقضي بأن المطاعن والتبليغ عن الجرائم لا يصح أن تساق علنا على العامة من مبصري مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المشرع قد منح الكافة موجبات التقاضي وفقا للأحكام الدستور والقانون.

وذكرت المحكمة أنه قد درج للكافة في تلك الأزمنة التي سادت فيه تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي دأب فيه بعضاً من الأشخاص على النيل من حرية الآخرين والطعن في مسلكهم فأمست وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وتطبيقاتها غاية ووسيلة لإلصاق الاتهام لكل من حمل ضغينة تجاه آخر رغما عن إفراد المشرع نصوص القانون والطرق والسبل المتعين إتيانها للتبليغ عن الجرائم وما كان ذلك إلا حماية وصونا للكافة ودرءا للنيل من سمعة الآخرين والإضرار بهم.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك