ضبط متهمين بحيازة 33 ألف قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 6:39 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ضبط متهمين بحيازة 33 ألف قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 12:36 ص | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 12:36 ص

ألقى ضباط مباحث حماية الآداب العامة في الإسكندرية، القبض على شخصين، عاطلين "لهما معلومات جنائية مُسجلة"، وبحوزتهما 32 ألف و950 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، غير مصرح بتداولها، ومجهولة المصدر، وبدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، بقصد الاتجار.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية حول قيام شخصين، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الاتجار بالمنتجات مجهولة المصدر، وحيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية ومحدثات الصوت استعدادا لبيعها في الأسواق، وذلك في نطاق دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وإلقاء القبض على المتهمين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المضبوطات، دون وجود مستندات أو فواتير، تُفيد مشروعية حيازتها، فتم تحريزها، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.

يذكر أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نص على أن "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

كما نص على: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها"، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وأشار القانون إلى أن "يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، ومصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة فيها، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير "حسن النية".

وحدد قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التي تعد من المفرقعات، والتي تضمنت "البارود الأسود" وبعض المواد الأخرى، التي تستخدم في صناعة "البومب، والصواريخ، والشماريخ، وجميع الألعاب النارية الأخرى".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك