أمين «الأعلى للصحافة»: الاستجابة لبعض مطالب الجماعة الصحفية بخصوص المادة 35.. والغرامة المالية «مبالغ فيها» - بوابة الشروق
الإثنين 21 أكتوبر 2024 7:00 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

أمين «الأعلى للصحافة»: الاستجابة لبعض مطالب الجماعة الصحفية بخصوص المادة 35.. والغرامة المالية «مبالغ فيها»

صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة
صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة
كتبت - مي زيادي
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2015 - 2:46 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2015 - 3:15 م

قال صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، معقبا على المادة 35 المتعلقة بالصحافة من قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره مساء أمس الأحد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم الاستجابة لمطلبين مما تقدمت بهما الجماعة الصحفية، فيما تم رفض مطلبين آخرين، مؤكدا أن الغرامة المنصوص عليها "مبالغ فيها".

وأضاف عيسى في تصريحاته لـ"الشروق" أن المطلبين الذين تم الاستجابة لهما وتم تعديلهما هما مطلب إلغاء الحبس والذي كان مقرر بسنتين، والجزء الخاص بالاعتماد على البيانات الرسمية في نقل الأخبار المتعلقة بالعمليات الإرهابية؛ حيث تم إقصارها في القانون النهائي على البيانات الرسمية لوزارة الدفاع، فيما كانت في الصياغة القديمة تشمل كافة الجهات الرسمية.

الصياغة النهائية للمادة 35 بقانون مكافحة الارهاب

 

النص القديم للمادة 35 قبل التعديل النهائي:

فيما أشار عيسى إلى مطلبين آخرين لم يتم الاستجابة لهما؛ المطلب الأول منهما كان استبدال كلمة "تعمد" المذكورة في المادة بـ"توفر سوء النية"، مؤكدا أن التعمد في نشر خبر ما قد لا يعني بالضرورة توفر سوء النية. أما المطلب الآخر الذي لم يستجاب له أن تطبق العقوبة في الأساس في حالة ترتب ضرر على عملية النشر.

وأعلن أمين عام المجلس الأعلى للصحافة تحفظه على الفقرتين اللاتي تم إضافتهما للمادة 35، وأشار إلى إحدى الفقرات المضافة والتي تنص على "وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته"، مؤكدا أن تلك الفقرة تحقق ازدواجية في العقوبة "الغرامة والمنع من مزاولة المهنة"، مشددا أن العقوبة التأديبية المتعلقة بمنع مزاولة المهنة من اختصاص نقابة الصحفيين وحدها، وتابع قائلا "النقابات هي المسؤولة عن محاسبة أعضائها على مخالفتهم لميثاق شرف المهنة، وذلك وفقا للمادة 77 من الدستور".

وأضاف أنه من الممكن مستقبلا أن يتم الطعن على الفقرتين المضافتين للمادة 35 أمام المحكمة الدستورية العليا، من قبل الصحفيين أنفسهم في حال تطبيقهما.

الفقرتان المضافتان على المادة 35

 
 


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك