وصف الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى؛ بـ «التاريخي».
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» مساء الإثنين، إن القضية بدأت عام 1998 بدعوى رفعها مالك عقار في الإسكندرية ضد رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية والمستأجرين، مطالبا بعدم دستورية الفقرة الأولى من القانون.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا لا تنظر القضايا بشكل مباشر؛ بل تحال إليها من محاكم أخرى، أو يدفع أحد الأطراف بعدم دستورية قانون مطبق، أو تتصدى هي لبحث إحدى القضايا.
ولفت إلى موافقة محكمة الاستئناف بالطعن على الفقرة الأولى من القانون، وكلفت برفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا رأت عدم دستورية الفقرة؛ لكونها مخالفة للشريعة الإسلامية وتخل بحق الملكية ومبدأ التضامن الاجتماعي، مضيفا أن القانون لم يضع في الحسبان زيادة التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.