مجلس النواب يوافق على التزامات مقدمي الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسئولية الطبية - بوابة الشروق
الأربعاء 26 مارس 2025 7:30 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

مجلس النواب يوافق على التزامات مقدمي الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسئولية الطبية

صفاء عصام الدين
نشر في: الإثنين 24 مارس 2025 - 11:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 مارس 2025 - 11:52 ص

وافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، خلال الجلسة العامة اليوم التي تحدد التزامات مقدم الخدمة والمنشأة الطبية.

وتنص المادة على:

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5- تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9- عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته من نفس جنس متلقي الخدمة.

ورفض المجلس التعديل الذي قدمته النائبة إيرين سعيد على البند التاسع بحيث "يحظر الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي من نفس جنس المريض، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته."

وشددت على ضرورة حضور أحد أعضاء الفريق الطبي من نفس جنس متلقي الخدمة وقالت سعيد "لو دخلت سيدة على طبيب وليس معها أي مرافق ما النفع لو أحضر دكتور"، وأضافت "وجود سيدة نوع من أنواع الطمأنينة في الكشف على السيدات"، وتابعت "لما يدخل رجلين في الكشف مالهاش لازمة وهذه المادة حفاظًا على السيدات"، مشددة على أن "وجود شخص من نفس الجنس معايا يزيد طمأنينة للمرأة".

وعلق رئيس لجنة الشؤون الصحية النائب اشرف حاتم برفض التعديل. وعقب وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار الذي حضر الجلسة متاخرًا "التطبيق صعب جدا"، وأضاف "الغرض عدم الانفراد بالمريض أثناء الكشف، وجود طبيب أو طبيبة حققنا الغرض لكن هذا التعديل يضع تقييد وطالب الإبقاء عل النص كما هو لتحقيق غرض عدم الانفراد بالمريض".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك