«السيسي» يُصدر قانون «أوبر وكريم».. تعرف على نصوصه - بوابة الشروق
السبت 21 ديسمبر 2024 4:32 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«السيسي» يُصدر قانون «أوبر وكريم».. تعرف على نصوصه

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب- محمد نابليون:
نشر في: الأحد 24 يونيو 2018 - 3:32 م | آخر تحديث: الأحد 24 يونيو 2018 - 3:32 م

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، القانون رقم 87 لسنة 2018، بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا بقانون «أوبر وكريم».

وتضمنت المادة الأولى من مواد القانون مجموعة من التعاريف، من بينها: تصريح التشغيل الذي يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكارت التشغيل وهو عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي ضمن الخدمة، والعلامة الإيضاحية وهي شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل الجماعي أثناء النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بتراخيص وتصاريح كروت التشغيل والعلامات الإيضاحية، أجازت المادة الثانية تقديم أو إتاحة خدمة النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا تنظيميا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء أو إتاحة الخدمة.

وأناطت المادة الثالثة برئيس مجلس الوزراء -بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء- إصدار قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى 2000 جنيه سنويا، يجوز سدادهما نقدا أو بأي وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن.

وألزمت المادة الرابعة مركبات النقل البري، المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، بأداء الضرائب والرسوم المقررة على المركبات والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.

فيما نصت المادة الخامسة على أن يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم التشغيل في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، على أن تسدد 25% من هذه النسبة في بداية الترخيص، ويسدد الباقي على المتبقي من مدة الترخيص وتسدد هذه المبالغ بالوسائل البنكية المتعارف عليها.

ونصت المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء -بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء- قرارا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى 1000 جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن.

أما المادة السابعة فنصت على أن يحدد رئيس مجلس الوزراء -بناء على عرض وزير الداخلية- شكل العلامة الإيضاحية ولونها ومكان وضعها وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها. وتلتزم مركبات النقل البري المصرح لها بإداء الخدمة بوضع العلامة الإيضاحية طوال فترة التشغيل.

وحظرت المادة الثامنة استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح الشغل. كما حظرت على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل. ويحدد رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير الداخلية الضوابط اللازمة لعدد من يصرح له بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركة المرخص لها والإجراءات المنظمة لذلك.

وفي الفصل الثالث الخاص بالتزامات المرخص لهم، نصت المادة التاسعة على أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي.

فيما نصت المادة العاشرة: مع مراعاة حكم المادة (9) من هذا القانون، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180 يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب. ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.

وفيما يتعلق بسداد الضرائب والتأمينات، نصت المادة 11 على أن: يلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخص لها أو أشخاصا طبيعيين بسداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية وفقا للآلية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بعد التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي. وتلتزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات المرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وحول دمج سيارات الأجرة، ألزمت المادة 12 الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقي هذه السيارات، وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص، وتلتزم الشركات بتنفيذها.

ونصت المادة 13 على أن تلتزم سيارات الأجرة التي تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا القانون، عدا نسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.

وبالنسبة للعقوبات، نصت المادة 14 على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها، حيث عاقبت المادة 15 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.

وتعاقب المادة 16 بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: أ- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال. ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة. ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون. فيما نصت المادة 17 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.

كما نصت المادة 18 على: دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة. فيما نصت المادة 19 على: يكون لموظفي الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يدخل في اختصاصهم.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك