قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، إن المادة الرابعة من مشروع قانون المسئولية الطبية تستثني المضاعفات والأعراض الجانبية المحتملة نتيجة أي تدخلات جراحية من المخاطبة بالقانون.
وطمأن خلال تصريحات لـ «Extra News» الأطباء بأن القانون لا يعاقب على المضاعفات الجراحية المتعارف عليها في الكتب والمجالس العالمية، مؤكدة أنها غير مخاطبة بالقانون تمامًا.
وأضاف أن تعريف الخطأ الطبي البسيط الذي يمكن أن يحدث والذي حدث ليس نتيجة رعونة أو إهمال أو تعمد أو مسكر لا يترتب عليه عقوبة الحبس أو العقاب سوى تعويض مدني للمتضرر.
وأشار إلى أن مناقشات مشروع القانون الإثنين، شهدت تحديد تعريفات واضحة للخطأ الطبي الجسيم، وذلك لحماية المريض من الطبيب الذي يعمل في غير تخصصه أو يستخدم أدوات غير مرخصة له استخدامها أو يعمل تحت تأثير المخدر أو المسكر ويتسبب في خطأ جسيم يؤدي إلى وفاة أو عيب أو تشوه دائم.
ولفت إلى أن الأهم من التعريفات هو تحديد الجهة التي ستقوم بتقييم هذه الأخطاء، سواء كانت مضاعفات أو خطأ طبي أو خطأ طبي جسيم، موضحا أن هذه المهمة ستقع على عاتق اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وناقش المجلس بجلسة الإثنين مواد مشروع القانون حتى المادة 24، وتشمل المواد من 2 إلى 4 تنظيم الأحكام العامة للمسئولية الطبية، وتحدد المواد من 5 إلى 8 التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، في حين تضمنت المواد من 9 إلى 19 الأحكام الخاصة باللجان والخبرة الفنية، وتعالج المواد 20، و21، و22 مسألة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، أما المادتان 23 ، و٢٤ جاءتا ضمن مواد الفصل الخاص بالعقوبات.