مجلس النواب يوافق على ضوابط تعيين قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية - بوابة الشروق
الأربعاء 29 يناير 2025 1:46 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

مجلس النواب يوافق على ضوابط تعيين قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية

صفاء عصام الدين
نشر في: الإثنين 27 يناير 2025 - 3:00 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يناير 2025 - 3:00 م

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على مجموعة من المواد المتعلقة بضوابط تعيين قاضي التحقيق ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

المادة (172):
تنص على أنه في حال رأت النيابة العامة أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، يمكنها طلب ندب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لهذا الغرض. يكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي. كما تتيح المادة للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية طلب ندب قاضٍ للتحقيق في قضايا معينة، بشرط ألا تكون القضية موجهة ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية عمله.

المادة (173):
تمنح وزير العدل صلاحية طلب ندب قاضٍ للتحقيق في جريمة محددة أو نوع معين من الجرائم، على أن يتم ذلك بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي.

المادة (174):
تُلزم قاضي التحقيق المندوب بالانتهاء من التحقيق خلال ستة أشهر من مباشرة مهمته، إلا إذا استدعت الضرورة تمديد المدة. في حال التجاوز، يجب على القاضي الحصول على موافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه. إذا لم يُلتزم بالمدة أو الإجراءات، يتم ندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.

المادة (175):
تؤكد على أنه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة تحقيق في جريمة معينة إلا بناءً على طلب من النيابة العامة أو إحالة من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

تأتي هذه المواد كجزء من الجهود لتحديث قانون الإجراءات الجنائية وضمان تحقيق العدالة الناجزة مع الحفاظ على الشفافية والرقابة في تعيين قضاة التحقيق.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك