«الشروق» تنشر ملامح التعديلات على قانون «النيل الموحد» - بوابة الشروق
الإثنين 23 سبتمبر 2024 10:27 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر ملامح التعديلات على قانون «النيل الموحد»

أحمد عويس
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2015 - 5:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2015 - 5:21 م

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي انتهت من إدخال تعديلات على مشروع قانون النيل الموحد الوارد من وزارة الموارد المائية والري.

وأوضح الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين الثلاثاء، أن مشروع القانون جاء في 41 مادة موزعة على 7 أبواب، ويهدف إلى توحيد عمل الجهات والوزارات العاملة في نطاق نهر النيل من خلال منح وزارة الموارد المائية والري اختصاصا حصريا لتنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل وجعلها هي صاحبه الاختصاص الاصيل في منح أي تراخيص دون أية وزراة أو جهة سواء الحكم المحلي أو المحافظات.

وأشار الهنيدي ـ مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ـ إلى أن مشروع قانون النيل الموحد يهدف إلى توسيع مظلة الحماية لنهر النيل إزاء أي تعد أو تلوث، لافتا إلى أن مشروع القانون حظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو متر حتى خلف قناطر فارسكور، وقناطر أدفينا، حيث إن ما بعد تلك المسافة يقع فى نهاية مجرى النهر مما لا يلحق ضرر.

ولفت إلى أن مشروع القانون حظر أنشاء مآخذ المياه - بهدف سحب المياة من النيل- أيا كان الغرض منها إلا بعد أخذ تراخيص من وزارة الموارد المائية، إلى جانب حظر إقامة أي منشآت بمنطقة حرم النهر لمسافة 500 متر.
وأضاف الهنيدي أن مشروع القانون يحظر أيضا إنشاء أية مراسي أو موانيء نهرية إلا بتراخيص من وزارة الموارد المائية والري، ولا يجوز لغير الوزارة إصدار تراخيص للعوامات والذهبيات أو الوحدات النهرية العائمة الأخرى وفقا للشروط التي تحددها، كما يلزم مشروع القانون جميع الجهات بالحصول على موافقة وزارة الري لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانيء الداخلية أو صيانتها.

وأشار إلى أن مشروع القانون يحظر الصرف الزراعي على بحيرة ناصر، وإلقاء أي صرف صناعي من المنشآت والوحدات النهرية العائمة أو إلقاء أي مواد صلبة أو سائلة ملوثة على البحيرة ومجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إلقاء مخلفات الصرف الصحي أو الصناعي بالمصارف الزراعية، ونقل المواد السامة والخطرة إلى تحددها وزارتا شئون البيئة والصحة عبر مجرى نهر النيل وفرعية وبحيرة ناصر.

وذكر الهنيدي، أن مشروع القانون يحظر فتح إو إغلاق أي هاويس أو قنطرة أو إلحاق الضرر بأي منشأة على مجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إقامة أي أعمال لحماية جوانب نهر النيل إلا بترخيص من القطاع المختص وبناء علي دراسات فنية تعتمدها الوزارة.

وأضاف أن مشروع القانون يمنح المهندسين العاملين في وزارة الري كل في ما يخصه، صفة مأمور الضبطية القضائية كل فيما يخصه وفقا لقرار يصدره وزير العدل بالاتفاق مع وزير الموارد المائية، وذلك للتعامل مع الجرائم المنصوص عليها في القانون.

وأشار إلى أن موافقة لجنتي تراخيص النيل وبحيرة ناصر بوزارة الموارد المائية والري كل فيما يخصه تعد ملزمة ونهائية لكل الجهات ذات العلاقة، بعد اعتمادها من جانب وزير الموراد المائية والري، ويُلغى أي اختصاص للجهات الأخرى.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يلزم العمد والمشاريخ ومسؤولي الإدارات المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الموارد المائية والري للحفاظ على مجرى نهر النيل
.
وفيما يتعلق بالعقوبات، قال الهنيدي إن المادة (33) من مشروع القانون تنص على إحالة كل موظف عام يخالف نص المواد التي يتضمنها المشروع إلى النيابة الإدارية، وعاقب القانون من يخالف حظر إقامة مزارع وأقفاص سمكية، مدة لا تقل عن سنة أوغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف أو كلاهما وتتضاعف العقوبة في حالة العود.

وعاقب مشروع القانون كل من يخالف المادة الخاصة بحظر زراعة الأراضي المملوكة للدولة وشرط، التزام صاحب الترخيص بصيانة العمل وحفظه وترميمه، بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه وتضاعف العقوبة عند العود.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف نص المواد (9) و(20)، و(21) والمتعلقة بحظر كل من إقامة مآخذ على مجرى نهر النيل، وإنشاء أي أعمال لحماية جوانب المجرى دون ترخيص، وتضاعف العقوبة عند العود.

كما عاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أوغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو كلاهما في يخص مخالفة حظر إقامة أي مراسي نهرية الا بالترخيص من الوزارة المختصة، وتضاعف العقوبة عند العود.

ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو كلاهما، كل من خالف حظر إقامة أي أنشطة على بحيرة ناصر أو إلقاء مخلفات الصرف الصحي أونقل المواد السامة ، وتضاعف عند العود.

وتعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من قام بإنشاء براطيم (سلالم) ملحقة بمراسي العوامات الثابتة أو المتحركة في مجرى نهر النيل، في غير الغرض المخصص لأجلها.

كما فرض مشروع القانون غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف المادة 30 من مشروع القانون، والخاصة بالمنشآت الواقعة بين حدى النهر قبل إصدار القانون، والتي أشار المشروع إلى بقاءها حتى انتهاء مدة الترخيص لكن لا يسمح بالتجديد أو الإضافة أو الإحلال إلا بموافقة الوزارة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك