وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، على المواد 41 و42 و43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ورفض المجلس المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر لتعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على :
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
وقالت صابر: "من الأفضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه في المادة".
وعقب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، "الفقرة الثانية من المادة 27 حددت مهام رجل السلطة العامة، وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون".
كما وافق المجلس على المادة 42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على أن: "لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي".
ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.
ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجرءات الجنائية وتنص على: "فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة".